عليهالسلام : «من توضّأ وتمندل كانت له حسنة ، وإن توضّأ ولم يتمندل كانت له ثلاثون حسنة» (١).
وأُورد عليه بالقدح في السند (٢) ، وبأنّه يدلّ على قلّة الثواب ، وجعل الكراهة في العبادات بمعنى أقلّيّة الثواب محلّ نظر.
وفيه : أنّ ورود الرواية في الكافي والفقيه مع عمل الأصحاب سيّما في المكروهات يدفع الضعف. وليست الدلالة من جهة قلّة الثواب حتّى يكون مورداً للنظر المذكور ، بل لأنّ التمندل عارض وحابط للحسنات الزائدة ، فإنّ الأصل هو عدم (٣) التمندل ، وليس ذلك إلّا لحزازة حاصلة من جهة التمندل ، وهو معنى الكراهة. وقد يستدلّ بوجوه أُخر ضعيفة لا حاجة إلى ذكرها.
وأما صحيحة محمّد بن مسلم النافية للبأس في التمندل وغيرها (٤) ، فمحمولة على نفي الحرمة وبيان الجواز.
وصحيحة منصور الدالّة على فعل الصادق عليهالسلام أيضاً (٥) محمولة على العذر من جهة عارض.
وكذلك موثّقة إسماعيل بن الفضل الدالّة على مسح وجهه عليهالسلام بأسفل قميصه ، وأمره ابنه إسماعيل أيضاً بذلك (٦).
ويحتمل أن تكون الكراهة مختصة بالتمندل ، والذيل ليس بمنديل ، والأحوط الاجتناب عنه أيضاً.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٠ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٣١ ح ١٠٥ ، المحاسن : ٤٢٩ ح ٢٥٠ ، ثواب الأعمال : ٣٩ ، الوسائل ١ : ٣٣٤ أبواب الوضوء ب ٤٥ ح ٥.
(٢) باشتمال سندها على عليّ بن المعلّى فإنّه لم يوثّق.
(٣) عدم ليست في «ز» ، والمراد أنّ الوضوء المتيقّن كماله وجوازه هو مع عدم التمندل.
(٤) التهذيب ١ : ٣٦٤ ح ١١٠١ ، الوسائل ١ : ٣٣٣ أبواب الوضوء ب ٤٥ ح ١.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٢٦ ح ١٠٦٥ ، الوسائل ١ : ٣٣٣ أبواب الوضوء ب ٤٥ ح ٤.
(٦) التهذيب ١ : ٣٥٧ ح ١٠٦٩ ، الوسائل ١ : ٣٣٣ أبواب الوضوء ب ٤٥ ح ٣.