ويرجع إلى البيت ، ويتم طوافه ثمّ يسعى ، وإن لم يتذكّر إلاّوقد أتى أهله فيستنيب من يطوف عنه. وكل ذلك للنصوص الواردة في المقام فراجع (١) والتفصيل موكول إلى محلّه في الفقه (٢).
التنبيه الثالث
إذا تعذّر الاتيان ببعض أجزاء الواجب أو بعض شرائطه ، فهل القاعدة تقتضي سقوط التكليف رأساً ، أو بقاءه متعلقاً بغير المتعذر من الأجزاء والشرائط؟
والتكلم في هذا البحث من جهة التمسك بالاطلاق أو الرجوع إلى الأصل العملي من البراءة أو الاشتغال على تقدير عدم وجود الاطلاق قد ظهر الحال فيه ممّا تقدّم (٣) في التنبيه الأوّل ، عند البحث عن نسيان الجزء أو الشرط ، فلا حاجة إلى الاعادة.
والكلام في هذا التنبيه متمحض في البحث عن وجوب المقدار الميسور من الأجزاء والشرائط من جهة الاستصحاب ، أو من جهة الروايات الواردة في المقام ، وقد يعبّر عن هذا البحث بالبحث عن تمامية قاعدة الميسور وعدمها.
أمّا الاستصحاب فتقريبه بوجوه :
الوجه الأوّل : أن يستصحب الوجوب الجامع بين الضمني والاستقلالي
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٣٥٧ و ٣٦٣ و ٤٠٤ / أبواب الطواف ب ٣٢ و ٣٤ و ٥٦
(٢) شرح المناسك ٢٩ : ٦٠ وما بعدها / المسألة ٣١٢ وما بعدها
(٣) في ص ٥٣٥