١ ـ في القطع. ٢ ـ في الظن. ٣ ـ في الشك. ومحط كلامه في التقسيم هو الحكم الواقعي.
وعدل عنه صاحب الكفاية قدسسره (١) وملخّص ما ذكره في وجه العدول امور ثلاثة :
الأوّل : أنّه لا بدّ من أن يكون المراد من الحكم هو الأعم من الواقعي والظاهري ، لعدم اختصاص أحكام القطع بما إذا كان متعلقاً بالحكم الواقعي.
وعليه فلا بدّ من أن يجعل التقسيم ثنائياً ، بأن يقال إنّ المكلف إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري ، فامّا أن يحصل له القطع به أو لا ، وعلى الثاني لابدّ من انتهائه إلى ما استقلّ به العقل من اتباع الظن لو حصل له وتمّت مقدّمات الانسداد على تقرير الحكومة ، وإن لم يحصل له الظن أو حصل ولكن لم تتم مقدّمات الانسداد على تقرير الحكومة ، فعليه الرجوع إلى الاصول العملية العقلية : من البراءة والاشتغال والتخيير على اختلاف الموارد.
الثاني : أنّه لا بدّ من تخصيص الحكم بالفعلي ، لاختصاص أحكام القطع بما إذا تعلّق بالحكم الفعلي ، لعدم ترتب أثر على الحكم الانشائي ما لم يبلغ مرتبة الفعلية.
الثالث : أنّه لا بدّ من تبديل الظن بالطريق المعتبر ، لئلاّ تتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام ، فانّ الظن غير المعتبر محكوم بحكم الشك ، وقد جعل في تقسيم الشيخ قدسسره قسيماً له. والأمارة المعتبرة ربّما لا تفيد الظن الشخصي ، ولا يعتبر في حجّيتها الظن الشخصي ، فهي قسيم الشك ، وجعلت في تقسيم الشيخ قدسسره داخلةً فيه. هذا هو وجه العدول عن تقسيم الشيخ
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٥٧