فللمانع الثبوتي وهو قبح الترخيص في مخالفة التكليف الواصل. وأمّا عدم جريانها في بعضها ، فلقبح الترجيح بلا مرجح. نعم ، إن كان بعض الاصول نافياً للتكليف وبعضها مثبتاً له ، فيجري الأصل النافي والمثبت بلا معارض. وأمّا إذا تعلّق العلم الاجمالي بحكم غير إلزامي. فلا مانع من جريان الاصول المثبتة في جميع أطرافه بحسب مقام الثبوت ، كما أنّه لا مانع من شمول أدلّتها لها في مقام الاثبات.
نعم ، لا تجري الأمارات في تمام الأطراف لاستلزامها التناقض بحسب الدلالة الالتزامية على ما تقدّم بيانه (١).
تنبيهات :
التنبيه الأوّل
أنّ الأصل الجاري في أحد طرفي العلم الاجمالي إمّا أن يكون من سنخ الأصل الجاري في الطرف الآخر ، أو يكون مغايراً له. وعلى الأوّل إمّا أن يكون أحد الطرفين مختصاً بجريان أصل طولي فيه دون الآخر ، أو لا يكون كذلك ، فهذه هي أقسام ثلاثة :
أمّا القسم الأوّل : وهو ما كان الأصل الجاري في طرف من سنخ الأصل الجاري في الطرف الآخر ، مع اختصاص أحدهما بأصل طولي ، كما إذا علم إجمالاً بوقوع نجاسة في الماء أو على الثوب فانّ الأصل الجاري في كل منهما مع قطع النظر عن العلم الاجمالي هو أصالة الطهارة. ولا إشكال في سقوطها وعدم جريانها في كل من الطرفين لما تقدّم ، فلا يجوز التوضي بالماء ولا لبس الثوب في الصلاة ، إلاّأنّ العلم بالنجاسة لا أثر له في حرمة لبس الثوب ، بل يجوز
__________________
(١) في ص ٤٠٥ ـ ٤٠٦