وثانياً : أنّه لا تنحصر الاشارة الاجمالية إلى ذلك العنوان الخاص بقصد الوجه ، بل يمكن الاشارة إليه بقصد الأمر ، فانّه محرز على الفرض وإن لم يعلم الخصوصية ، فلا وجه لاعتبار الوجه والتمييز في المأمور به.
المسألة الثانية : هي المسألة الاولى مع كون التكليف المحتمل ضمنياً ، كما إذا شكّ في أنّ السورة مثلاً جزء واجب للصلاة أو مستحب ، ولا مانع من الاحتياط فيها ، بأن يؤتى بها بداعي الأمر ، وإن لم تعلم خصوصيته من الوجوب أو الاستحباب ، بل الاحتياط في هذه المسألة أولى بالجواز من الاحتياط في المسألة الاولى ، إذ ما توهم كونه مانعاً عن الاحتياط من اعتبار قصد الوجه على تقدير تماميته مختص بالواجبات الاستقلالية ، ولا يجري في الواجبات الضمنية ، إذ مدركه أمران على ما عرفت :
أحدهما : الاجماع المنقول وهو غير متحقق في الواجبات الضمنية ، لأنّ المشهور عدم اعتباره فيها.
ثانيهما : احتمال دخل عنوان خاص في حسن المأمور به. وهذا أيضاً غير جارٍ في الأجزاء ، إذ ليس لكل جزء حسن مستقل ليحتمل دخل عنوان خاص فيه ، فلا حاجة إلى قصد الوجه في كل جزء جزء ، بل يكفي قصد الوجه في مجموع العمل.
المسألة الثالثة : هي المسألة الاولى مع عدم كون التكليف معلوماً أصلاً ، بأن يكون الأمر دائراً بين الوجوب والاباحة. وربّما يمنع من الاحتياط فيها لوجهين :
الوجه الأوّل : ما تقدّم في المسألة الاولى من اعتبار قصد الوجه المانع من الاحتياط. ولا يجري هنا ما ذكرناه في المسألة الاولى من إمكان الاشارة إلى عنوان له دخل في حسن العمل بقصد الأمر ، لعدم إحراز الأمر في المقام ، بخلاف