العبادة قصد خصوص أمرها الواقعي ، أو كانت أوامر الاحتياط متعلقة بالعمل المأتي به بداعي احتمال الأمر الواقعي لكان اللازم فيما نحن فيه إتيان العمل بقصد الأمر الواقعي رجاءً ، لكنّك قد عرفت خلافه.
التنبيه الثالث
[أخبار مَن بلغ]
] ورد في عدّة من الروايات (١) أنّه من بلغه ثواب من الله سبحانه على عمل فعمل التماس ذلك الثواب اوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه ، والتكلم في سند هذه الروايات غير لازم إذ منها ما هو صحيح من حيث السند فراجع ، إنّما المهم هو البحث عمّا يستفاد منها فيقع الكلام في جهات :
الجهة الاولى : في مفادها ، والمحتمل فيه وجوه ثلاثة :
الوجه الأوّل : أن يكون مفادها الارشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد ، وترتب الثواب على الاتيان بالعمل الذي بلغ عليه الثواب وإن لم يكن الأمر كما بلغه.
الوجه الثاني : أن يكون مفادها إسقاط شرائط حجّية الخبر في باب المستحبات ، وأ نّه لايعتبر فيها ما اعتبر في الخبر القائم على وجوب شيء من العدالة والوثاقة.
الوجه الثالث : أن يكون مفادها استحباب العمل بالعنوان الثانوي الطارئ ، أعني به عنوان بلوغ الثواب عليه ، فيكون عنوان البلوغ من قبيل سائر العناوين الطارئة على الأفعال الموجبة لحسنها وقبحها ولتغير أحكامها ، كعنوان الضرر
__________________
(١) الوسائل ١ : ٨٠ / أبواب مقدّمة العبادات ب ١٨