أدلّة الأخباريين
على وجوب الاحتياط
وهي امور ثلاثة :
الأوّل : الآيات الكريمة : فمنها : الناهية عن القول بغير العلم ، كقوله تعالى : «وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» (١) ومنها : الناهية عن إلقاء النفس في التهلكة ، كقوله تعالى : «وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» (٢) ومنها : الآمرة بالتقوى ، كقوله تعالى : «فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (٣) ولا يتمّ الاستدلال بشيء منها.
أمّا الاولى : فلأنّ حرمة القول بغير العلم ممّا لا خلاف فيه بين الأخبارين والاصوليين ، فانّ الاصولي يعترف بأنّ القول بالترخيص إذا لم يكن مستنداً إلى دليل فهو تشريع محرّم ، ولكنّه يدعي قيام الدليل عليه ، كما أنّ الأخباري القائل بوجوب الاحتياط أيضاً يعترف بأنّ القول بوجوب الاحتياط من غير دليل يدل عليه تشريع محرّم ، ويدّعي قيام الدليل عليه ، فهذه الآية الكريمة الدالة على حرمة القول بغير العلم أجنبية عن المقام.
وأمّا الثانية الناهية عن إلقاء النفس في التهلكة : فلأ نّه إن اريد بها التهلكة الدنيوية ، فلا شك في أنّه ليس في ارتكاب الفعل مع الشك في حرمته احتمال
__________________
(١) الإسراء ١٧ : ٣٦
(٢) البقرة ٢ : ١٩٥
(٣) التغابن ٦٤ : ١٦