الأطراف ، لا أثر للحكم باباحة بعضها غير المعيّن ، بعد وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف بحكم العقل مقدّمةً للاجتناب عن الحرام المعلوم بالاجمال.
وبعبارة اخرى : مورد جريان الأصل هو المشكوك فيه ، وهو كل واحد من الأطراف بخصوصه. وأمّا عنوان أحدها فليس من المشكوك فيه بل الغالب هو القطع باباحته.
وبعبارة ثالثة : كل واحد من أطراف العلم الاجمالي وإن كان بنفسه مشكوكاً فيه ، إلاّأنّ شمول دليل الأصل له مع شموله لغيره غير معقول كما تقدّم في المقام الأوّل (١) ، ومن دون شموله لغيره ترجيح بلا مرجح. وأمّا عنوان أحدها غير المعيّن فلا شكّ فيه غالباً ، إذ الغالب في موارد العلم الاجمالي بالالزام يعلم بعدمه في بعض الأطراف غير المعيّن ، ولا يحتمل ثبوت التكليف في جميع الأطراف.
وعلى تقدير الشك فيه والحكم باباحته الظاهرية للأصل فهو لا يزيد على القطع بها ، فكما أنّ القطع الوجداني بها لا ينافي وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف بحكم العقل دفعاً للعقاب المحتمل وتحصيلاً للأمن منه ، كذلك التعبد بها لا ينافي ذلك بالأولوية. فتحصّل : أنّ أدلة الاصول غير شاملة لبعض الأطراف أيضاً.
بقي الكلام في احتمال شمولها لجميع الأطراف تخييراً ، بأن يلتزم بجريان الأصل في كل منها على تقدير عدم ارتكاب الباقي ، لتكون النتيجة اكتفاء المولى بالموافقة الاحتمالية ، ولا بدّ قبل تحقيق الحال في ذلك من بيان أقسام التخيير وهي ثلاثة :
القسم الأوّل : التخيير الشرعي الثابت بدليل خاص ، كالتخيير بين الخبرين المتعارضين عند فقد المرجحات.
__________________
(١) في ص ٤٠٥