التنجيز ولو مع قلّة الأطراف.
أمّا الكلام في المقام الثاني : وهو بيان حكم الشبهة غير المحصورة ، فهو أنّه قد استدلّ على عدم وجوب الاجتناب في الشبهة غير المحصورة بوجوه :
الأوّل : ما ذكره شيخنا الأنصاري (١) من عدم اعتناء العقلاء باحتمال التكليف إذا كان موهوماً. وقد ظهر الجواب عن ذلك ممّا تقدّم (٢).
الثاني : ما ذكره المحقق النائيني قدسسره (٣) من أنّ وجوب الموافقة القطعية متفرع على حرمة المخالفة القطعية ، فإذا لم تحرم الثانية لم تجب الاولى.
وقد ظهر الجواب عنه أيضاً بما تقدّم (٤).
الثالث : دعوى الاجماع على عدم وجوب ذلك. وفيه أوّلاً : أنّ هذه المسألة من المسائل المستحدثة التي لم يتعرّض لها القدماء ، فكيف يمكن فيها دعوى الاجماع. وثانياً : أنّه على فرض تحقق الاتفاق لا يكون إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم عليهالسلام إذا علم استناد العلماء على أحد الامور المذكورة.
الرابع : دعوى أنّ لزوم الاجتناب في الشبهة غير المحصورة مستلزم للحرج وهو منفي في الشريعة المقدّسة. وفيه : ما تقدّم (٥) من أنّ دليل نفي العسر والحرج إنّما يتكفل نفي الحكم عمّا يكون مصداقاً للعسر والحرج فعلاً ، بمعنى أنّ المعتبر في نفي الحكم هو الحرج الشخصي ، كما هو الحال في الضرر ، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان وغير ذلك من الخصوصيات. فلا دليل على نفي الحكم
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٤٣٣
(٢) في ص ٤٣٤
(٣) أجود التقريرات ٣ : ٤٧٣ ، فوائد الاصول ٤ : ١١٩
(٤) في ص ٤٣٨
(٥) في ص ٤٣٥