فتحصّل : أنّ ما ذكره صاحب الكفاية قدسسره من تثليث الأقسام صحيح تام ، فالأمر دائر بين وجوب الاجتناب عن الملاقى ـ بالفتح ـ دون الملاقي ـ بالكسر ـ كما في المسألة الاولى ، ووجوب الاجتناب عن الملاقى والملاقي معاً كما في المسألة الثانية ، ووجوب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ دون الملاقى ـ بالفتح ـ عكس المسألة الاولى كما في المثال المذكور.
[دوران الأمر بين الأقل والأكثر]
المورد الثاني : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. انتهى الأمر في الأبحاث السابقة إلى أنّ الشك إن كان في تحقق الجعل من قبل الشارع ، فهو مورد للبراءة العقلية والنقلية ، وإن كان في انطباق المجعول بعد العلم بالجعل فهو مورد لقاعدة الاشتغال. وبعبارة اخرى : الشك في التكليف مورد للبراءة ، والشك في المكلف به مورد لقاعدة الاشتغال ، فبعد الفراغ عن هذين الأمرين يقع الكلام في الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين ، من حيث إنّه ملحق بالشك في التكليف ، ليكون وجوب الأكثر مورداً للبراءة ، أو أنّه ملحق بالشك في المكلف به ليكون مورداً لقاعدة الاشتغال. فبعضهم نظر إلى أنّ التكليف بالأقل متيقن وبالأكثر مشكوك فيه فألحقه بالشك في التكليف. وبعض آخر نظر إلى وحدة التكليف وتردده بين الأقل والأكثر فألحقه بالشك في المكلف به لكون التكليف متيقناً ،