بغير استئذان. ثانيهما : حكمه صلىاللهعليهوآله بقلع العذق. والاشكال المذكور مبني على أن يكون الحكم الثاني بخصوصه أو منضماً إلى الأوّل مستنداً إلى نفي الضرر ، وأمّا إن كان المستند إليه خصوص الحكم الأوّل ، وكان الحكم الثاني الناشئ من ولايته صلىاللهعليهوآله على أموال الامّة وأنفسهم ، دفعاً لمادّة الفساد أو تأديباً له لقيامه معه صلىاللهعليهوآله مقام العناد واللجاج ، كما يدل عليه قوله صلىاللهعليهوآله : «اقلعها وارم بها وجهه» (١) وقوله صلىاللهعليهوآله لسمرة : «فاغرسها حيث شئت» (٢) مع أنّ الظاهر والله العالم سقوط العذق بعد القلع عن الاثمار ، وعدم الانتفاع بغرسه في مكان آخر.
فهذان الكلامان ظاهران في غضبه صلىاللهعليهوآله على سمرة وكونه صلىاللهعليهوآله في مقام التأديب ، كما هو في محلّه لمعاملته معه صلىاللهعليهوآله معاملة المعاند التارك للدنيا والآخرة والاطاعة والأدب معاً كما يظهر من مراجعة القضيّة بتفصيلها.
فتلخّص : أنّ حكمه صلىاللهعليهوآله بقلع العذق لم يكن مستنداً إلى قاعدة نفي الضرر ، فالاشكال مندفع من أصله.
تنبيهات :
التنبيه الأوّل
أنّه بناءً على ما ذكرناه ـ من أنّ قوله صلىاللهعليهوآله «لا ضرر» ناظر إلى نفي تشريع الحكم الضرري ـ يختص النفي بجعل حكم إلزامي من الوجوب
__________________
(١) الوسائل ٢٥ : ٤٢٧ و ٤٢٨ / كتاب إحياء الموات ب ١٢ ح ١ و ٣ (باختلاف يسير)
(٢) المصدر السابق ح ٤