لايكون حجّة ، إلاّأنّ مخالفة الاجماع المحقق من أكابر الأصحاب وأعاظم الفقهاء ممّا لا نجترئ عليه ، فلا مناص في موارد تحقق الاجماع من الالتزام بالاحتياط اللازم ، كما التزمنا به في بحث الفقه.
المبحث الرابع
في حجّية الشهرة
اعلم أنّ الشهرة على أقسام ثلاثة :
القسم الأوّل : الشهرة في الرواية بمعنى كثرة نقلها ، ويقابلها الشذوذ والندرة ، بمعنى قلّة الناقل لها. وهذه الشهرة من المرجحات عند تعارض الخبرين على المسلك المشهور ، استناداً إلى ما في مرفوعة زرارة من قوله عليهالسلام : «خذ بما اشتهر بين أصحابك» (١) وما في مقبولة عمر بن حنظلة من قوله عليهالسلام : «خذ بالمجمع عليه بين أصحابك» (٢) باعتبار أنّ المراد منه المشهور لا الاجماع الاصطلاحي ، بقرينة المقابلة في قوله عليهالسلام : «واترك الشاذ النادر».
ولكن التحقيق عدم كونها من المرجحات ، إذ المراد بالمجمع عليه في المقبولة هو الخبر الذي اجمع على صدوره من المعصوم ، فيكون المراد منه الخبر المعلوم صدوره ، لقوله عليهالسلام : «فانّ المجمع عليه لاريب فيه» وقوله عليهالسلام بعد ذلك : «الامور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتبع ، وأمر بيّن غيه فيجتنب ، وأمر
__________________
(١) عوالي اللآلي ٤ : ١٣٣ / ح ٢٢٩ ، المستدرك ١٧ : ٣٠٣ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٢
(٢) الوسائل ٢٧ : ١٠٦ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ١