فصل
في صلاة المسافر
لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية (١)
______________________________________________________
(١) لا إشكال كما لا خلاف بين المسلمين في مشروعية التقصير للمسافر لدى استجماع الشرائط الآتية في الجملة ، وإن وقع النقاش من بعضهم في بعض الخصوصيات.
كما لا إشكال ولا خلاف أيضاً بين الخاصّة في وجوب ذلك مع مراعاة تلك الشرائط على إجمالها ، وأنّ التشريع على سبيل العزيمة لا الترخيص.
ويدلّ على ذلك مضافاً إلى الإجماع بل الضرورة النصوص الكثيرة المتظافرة جدّاً ، التي لا يبعد دعوى بلوغها حدّ التواتر كما لا يخفى على من لاحظها (١).
وربما يستدلّ له بالكتاب العزيز ، قال تعالى (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ...) الآية (٢).
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٥١ / أبواب صلاة القصر ب ١ ، ٢ وغيرهما.
(٢) النِّساء ٤ : ١٠١.
![موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢٠ ] موسوعة الإمام الخوئي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1608_almostanad-fi-sharh-alorva-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
