فانّ ظاهره كون حجّية خبر الثقة مفروغاً عنها بين الإمام عليهالسلام والسائل ، وأنّ السؤال ناظر إلى الصغرى فقط.
وممّا استدلّ به على حجّية الخبر : الاجماع وتقريره من وجوه :
الوجه الأوّل : الاجماع المنقول من الشيخ الطوسي قدسسره على حجّية خبر الواحد (١).
الوجه الثاني : الاجماع القولي من جميع العلماء ـ عدا السيّد المرتضى وأتباعه (٢) ـ عليها ، وخلافهم غير قادح في حجّية الاجماع.
الوجه الثالث : الاجماع القولي من جميع العلماء حتّى السيّد وأتباعه ، بدعوى أنّهم اختاروا عدم الحجّية لاعتقادهم انفتاح باب العلم بالأحكام الشرعية ، ولو كانوا في زماننا المنسدّ فيه باب العلم لعملوا بخبر الواحد جزماً.
الوجه الرابع : الاجماع العملي من جميع العلماء على العمل بالأخبار التي بأيدينا ، ولم يخالف فيه أحد منهم.
الوجه الخامس : الاجماع العملي من جميع المتشرعة من زمن الصحابة إلى زماننا هذا على ذلك ، فيكون كاشفاً عن رضا المعصوم عليهالسلام.
والانصاف أنّ شيئاً من هذه الوجوه لا ينهض دليلاً على حجّية الخبر.
أمّا الوجه الأوّل : فالأمر فيه واضح ، لأنّ حجّية الاجماع المنقول عند القائل بها إنّما هي لكونه من أفراد الخبر ، فكيف يصحّ الاستدلال به على حجّية الخبر.
مضافاً إلى ما تقدّم في بحث الاجماع المنقول (٣) من عدم الملازمة بين حجّية
__________________
(١) عدّة الاصول ١ : ٣٣٧
(٢) راجع الذريعة إلى اصول الشيعة ٢ : ٥٢٨ ، السرائر ١ : ٥١
(٣) في ص ١٥٦ ـ ١٥٨