ثمّ إنّه لو أغمضنا عن جميع ذلك وسلّمنا اختصاص حجّية الظواهر بمن قصد إفهامه ، لا ينتج ذلك انسداد باب العلمي ، إذ لا نسلّم كوننا غير مقصودين بالافهام من الروايات الواردة عن الأئمة عليهمالسلام ، وذلك لأنّ الراوي الذي سمع الكلام من الإمام عليهالسلام مقصود بالافهام قطعاً ، واحتمال غفلته يدفع بالأصل ، واحتمال غفلة المتكلم منفي بالقطع ، فيحكم بأنّ الظاهر هو مراد الإمام عليهالسلام وينقل هذا الراوي ما سمعه من الإمام عليهالسلام لفظاً أو معنىً للراوي اللاحق ، وهو مقصود بالافهام من الكلام الصادر من الراوي السابق ، وهكذا الحال بالنسبة إلى جميع سلسلة الرواة إلى أن ينتهي الأمر إلى أصحاب الجوامع كالكليني قدسسره ومن الواضح أنّ المقصود بالافهام من الكتب كالكافي هو كل من نظر فيها ، فيكون ظاهرها حجّة له.
وعليه فلا يترتب على القول باختصاص حجّية الظواهر بمن قصد إفهامه انسداد باب العلمي ، كما توهمه صاحب القوانين قدسسره.
وأمّا الأمر الثالث : أعني حجّية ظواهر الكتاب ، فمنعها الأخباريون ، وما ذكروه في وجه المنع يرجع تارةً إلى منع الصغرى ، أي انعقاد الظهور ، واخرى إلى منع الكبرى ، أي حجّية الظهور.
أمّا منع الصغرى فقد استدلّ له بوجوه :
الأوّل : أنّ ألفاظ القرآن من قبيل الرموز ، كفواتح السور التي هي كنايات عن أشياء لا يعرفها إلاّالنبي وأوصياؤه المعصومون عليهمالسلام.
وفيه : أنّ كونه من قبيل الرموز منافٍ لكونه معجزة ترشد الخلق إلى الحق ، فلو لم يكن له ظهور يعرفه أهل اللسان لاختلّ كونه إعجازاً. ومن المعلوم أنّ العرب كانوا يفهمون ظواهره ، ويعترفون بالعجز عن الاتيان بمثله ، فمنهم من آمن واعترف بكونه معجزاً ، ومنهم من قال بأ نّه سحر. مضافاً إلى أنّه ورد