بقاء العذر ، فإذا انكشف وجود الماء أو انكشف عدم كون الاستعمال ضرراً عليه في أثناء الوقت كان الحكم بصحّة التيمم الواقع بمقتضى الاستصحاب عند الشك مبنياً على القول بالاجزاء في الأمر الظاهري ، وحيث إنّا ذكرنا في مسألة الاجزاء (١) أنّ الأمر الظاهري ـ كما في الاستصحاب الجاري عند الشك ـ والأمر التخيلي كما في صورة العلم بعدم وجود الماء وكان الماء في الواقع موجوداً ، وكما في صورة العلم بالضرر مع عدم الضرر في الواقع ، لا يقتضي الإجزاء ، فبعد انكشاف الخلاف ينكشف بطلان التيمم وتجب عليه الاعادة.
التنبيه السادس
ذكر بعضهم أنّ قاعدة لا ضرر كما أنّها حاكمة على الأحكام الوجودية كذلك حاكمة على الأحكام العدمية ، فكما أنّ الحكم الوجودي الضرري يرتفع بحديث لا ضرر ، كذلك نفي الحكم إن كان ضررياً يرتفع به ونفي النفي يستلزم ثبوت الحكم ، فيثبت الحكم بدليل لا ضرر في مورد كان نفيه ضررياً. ومثّل لذلك بأمثلة ، منها : ما تقدّم ذكره (٢) عند نقل كلام الفاضل التوني قدسسره وهو أنّه لو حبس أحد غيره عدواناً فشرد حيوانه أو أبق عبده ، فانّ عدم حكم الشارع فيه بالضمان ضرر على المحبوس ، فينفى بحديث لا ضرر ويحكم بالضمان. ومنها : ما ذكره السيّد قدسسره في ملحقات العروة (٣) واستدلّ له بقاعدة لا ضرر تارةً ، وبالروايات الخاصّة اخرى ، وهو أنّه لو امتنع الزوج عن
__________________
(١) محاضرات في اصول الفقه ٢ : ٦٦
(٢) في ص ٥٩٣
(٣) ملحقات العروة الوثقى ١ : ٧٥ / المسألة ٣٣