عند التكلم في إمكان تكليف الناسي.
وممّا ذكرناه ظهر الحال من حيث جريان البراءة وعدمه فيما إذا استند ترك الجزء أو الشرط إلى الاضطرار أو الاكراه ونحوهما ، فلا حاجة إلى الاعادة.
التنبيه الثانى
في حكم الزيادة عمداً أو سهواً في المركبات الاعتبارية. وتحقيق الكلام في ذلك يستدعي البحث أوّلاً : عن مفهوم الزيادة من جهتين : الاولى : في إمكان تحقق الزيادة في المركبات الاعتبارية وعدمه. الثانية : في اعتبار قصد الزيادة في تحققها وعدمه.
أمّا الجهة الاولى : فقد يقال باستحالة تحقق الزيادة ، لأنّ الجزء المأخوذ في المركب إن اخذ فيه على نحو الاطلاق من دون تقييد بالوجوب الواحد أو الأكثر ، فلا يعقل فيه تحقق الزيادة ، إذ كل ما أتى به من أفراد ذلك الجزء كان مصداقاً للمأمور به ، سواء كان المأتي به فرداً واحداً أو أكثر. وإن اخذ فيه مقيداً بالوجود الواحد ، أي اخذ بشرط لا بالنسبة إلى الوجود الثاني ، فالاتيان به مرّةً ثانية مستلزم لفقدان الجزء لا لزيادته ، إذ انتفاء القيد المأخوذ في الجزء موجب لانتفاء المقيد ، فكان الجزء المأخوذ في المأمور به منتفياً بانتفاء قيده ، فلا يتصوّر تحقق الزيادة على كل تقدير.
وفيه أوّلاً : أنّ اعتبار الاطلاق واللا بشرطية في الجزء لا ينافي تحقق الزيادة فيه ، فانّ أخذ شيء جزءاً للمأمور به على نحو اللاّبشرطية يتصوّر على وجهين : أحدهما : أن يكون الطبيعي مأخوذاً في المركب من دون نظر إلى الوحدة والتعدد ، وفي هذا لا يمكن تحقق الزيادة كما ذكر. ثانيهما : أن يكون مأخوذاً بنحو صرف