فلا نحتاج إلى الاعادة. وأمّا المحقق النائيني (١) قدسسره فذكر أنّ الجنس لا تحصّل له في الخارج إلاّفي ضمن الفصل ، فلا يعقل تعلّق التكليف به إلاّمع أخذه متميزاً بفصل ، فيدور أمر الجنس المتعلق للتكليف بين كونه متميزاً بفصل معيّن أو بفصلٍ ما من فصوله ، وعليه فيكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، لا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، لأنّه لا معنى للقول بأن تعلّق التكليف بالجنس متيقن ، إنّما الشك في تقيده بفصل ، بل نقول تقيّده بالفصل متيقن ، إنّما الشك والترديد في تقيّده بفصل معيّن أو فصل من فصوله ، لما ذكرناه من عدم معقولية كون الجنس متعلقاً للتكليف إلاّمع أخذه متميزاً بفصل ، فيدور الأمر بين التخيير والتعيين ، والعقل يحكم بالتعيين ، فلا مجال للرجوع إلى البراءة عن كلفة التعيين.
ثمّ إنّه قدسسره (٢) قسّم دوران الأمر بين التخيير والتعيين إلى أقسام ثلاثة ، واختار في جميعها الحكم بالتعيين. وحيث إنّ التعرّض لذكر الأقسام وما لها من الأحكام ممّا تترتّب عليه فوائد كثيرة في استنباط الأحكام الشرعية ، فنحن نتبعه في ذكر الأقسام ونتكلّم في أحكامها حسب ما يساعده النظر فنقول :
القسم الأوّل : ما إذا دار الأمر بين التخيير والتعيين في مرحلة الجعل في الأحكام الواقعية ، كما إذا شككنا في أنّ صلاة الجمعة في عصر الغيبة هل هي واجب تعييني أو تخييري.
القسم الثاني : ما إذا دار الأمر بين التخيير والتعيين في مرحلة الجعل في الأحكام الظاهرية ومقام الحجّية ، كما إذا شككنا في أنّ تقليد الأعلم واجب
__________________
(١) أجود التقريرات ٣ : ٥٠٧ ، فوائد الاصول ٤ : ٢٠٨
(٢) أجود التقريرات ٣ : ٣٧٩ ، فوائد الاصول ٣ : ٤١٧