المتعلق بغير المتعذر من الأجزاء والشرائط ، فانّ وجوبها الضمني قبل طروء التعذر في ضمن وجوب المركب كان ثابتاً ، ونشك في ارتفاع أصل الوجوب بارتفاعه ، فنتمسّك بالاستصحاب ونحكم ببقائه.
وفيه : أنّه مبني على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلّي ولا نقول به ، فانّ الفرد المعلوم تحققه وهو الوجوب الضمني قد ارتفع يقيناً ، والفرد الآخر وهو الوجوب الاستقلالي مشكوك الحدوث ، فليس هنا وجود واحد متيقن الحدوث مشكوك البقاء ليحكم ببقائه للاستصحاب.
الوجه الثاني : أن يستصحب الوجوب الاستقلالي بنحو مفاد كان التامّة ، بأن يقال : إنّ أصل الوجوب قبل تعذّر بعض الأجزاء كان ثابتاً ، فيشك في ارتفاعه بعد طروء التعذّر ، فيحكم ببقائه للاستصحاب.
وفيه أوّلاً : أنّ الوجوب عرض لايتحقق إلاّمتعلقاً بشيء ، وعليه فالوجوب المتيقن كان متعلقاً بالمركب من المتعذر وغيره ، والوجوب المشكوك فيه بعد التعذر هو وجوب آخر متعلق بغير ما تعلّق به الوجوب الأوّل ، فجريان الاستصحاب في خصوص ما كان متيقناً لا معنى له للعلم بارتفاعه ، وكذا في خصوص ما هو متعلق بغير المتعذر لعدم العلم بحدوثه ، وفي الجامع بينهما متوقف على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلّي ولا نقول به.
وثانياً : أنّ استصحاب الوجوب بنحو مفاد كان التامّة ، وهو ما لوحظ فيه نفس الوجوب مع قطع النظر عن متعلقه ، لا يترتب عليه وجوب غير المتعذر من الأجزاء والشرائط إلاّعلى القول بالأصل المثبت ، ولا نقول به على ما سيجيء الكلام فيه في محلّه (١) إن شاء الله تعالى. ونظير المقام ما إذا علمنا
__________________
(١) راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب ، ص ١٨١ / التنبيه الثامن من تنبيهات الاستصحاب