[قاعدة لا ضرر]
ختام :
نتعرّض فيه لبيان قاعدة لا ضرر ، تبعاً لشيخنا الأنصاري (١) وصاحب الكفاية قدسسره (٢) وتحقيق الكلام في هذه القاعدة يستدعي البحث في جهات :
الجهة الاولى : في بيان سند الروايات الواردة فيها ومتنها.
أمّا السند : فلا ينبغي التأمّل في صحّته ، لكونها من الروايات المستفيضة المشتهرة بين الفريقين حتّى ادّعى فخر المحققين في باب الرهن من الايضاح تواترها (٣) ، والسند في بعض الطرق صحيح أو موثق ، فلو لم يكن متواتراً مقطوع الصدور فلا أقل من الاطمئنان بصدورها عن المعصوم عليهالسلام فلا مجال للاشكال في سندها.
وأمّا المتن : فقد نقلها الخاصّة على ثلاثة وجوه :
الأوّل : ما اقتصر فيه على هاتين الجملتين «لا ضرر ولا ضرار» بلا زيادة شيء كما في حديث ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في قضيّة سمرة بن جندب (٤) ، وكما في حديث عقبة بن خالد عن أبي عبدالله عليهالسلام في قضاء رسول الله صلىاللهعليهوآله بين أهل البادية «أنّه لا يمنع فضل
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٥٣٣
(٢) كفاية الاصول : ٣٨٠
(٣) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٨
(٤) الوسائل ٢٥ : ٤٢٨ / كتاب إحياء الموات ب ١٢ ح ٣