وتحقيق المقام يقتضي بسطاً في المقال فأقول : إنّ الشك في حرمة اللحم تارةً يكون من الشبهة الموضوعية ، واخرى : من الشبهة الحكمية.
والشبهة الموضوعية على أقسام :
القسم الأوّل : ما كان الشك في حلية اللحم من جهة دوران الأمر بين كونه من مأكول اللحم أو من غيره ، مع العلم بوقوع التذكية بجميع شرائطها عليه ، كما إذا شكّ في كون اللحم المتخذ من حيوان علم وقوع التذكية عليه من شاة أو من أرنب مثلاً.
القسم الثاني : ما إذا كان الشك في الحلية من جهة احتمال طروء عنوان على الحيوان مانع عن قبوله التذكية ، بعد العلم بقابليته لها في حد ذاته ، كاحتمال الجلل في الشاة ، أو كونها موطوءة إنسان ، أو ارتضاعها من لبن خنزيرة.
القسم الثالث : ما إذا كان الشك في حليته لاحتمال عدم قبول الحيوان للتذكية ذاتاً ، بعد العلم بوقوع الذبح الجامع للشرائط عليه ، كما لو تردد الحيوان المذبوح في الظلمة مثلاً بين كونه شاةً أو كلباً.
القسم الرابع : ما كان الشك فيه من جهة احتمال عدم وقوع التذكية عليه ، للشك في تحقق الذبح أو لاحتمال اختلال بعض الشرائط ، مثل كون الذابح مسلماً أو كون الذبح بالحديد أو وقوعه إلى القبلة ، مع العلم بكون الحيوان قابلاً للتذكية.
أمّا القسم الأوّل : فهو مورد لأصالة الحل ، من دون حاجة إلى الفحص لكون الشبهة مصداقية. وأمّا ما أفاده الشهيد قدسسره (١) من أنّ الأصل في اللحوم مطلقاً هو الحرمة فهو غير صحيح بالنسبة إلى هذا الفرض ، إذ لا وجه
__________________
(١) الروضة البهيّة ١ : ٤٩