بعدم مطابقة خبر السيّد قدسسره للواقع ، باعتبار أنّ شمولها لغير خبر السيّد قدسسره من الأخبار ملازم لعدم كون خبر السيّد قدسسره مطابقاً للواقع ، فيكون خارجاً عن أدلة الحجّية من باب التخصص ، لما ذكرناه من أنّ الموضوع في أدلة الحجّية هو الخبر المشكوك مطابقته للواقع. وهذا بخلاف شمول إطلاق أدلة الحجّية لخبر السيّد قدسسره فانّه لا يوجب القطع بعدم مطابقة غيره من الأخبار للواقع ، إذ ليس مفادها حجّية الخبر كي يلزم من شمول أدلة الحجّية لخبر السيّد قدسسره القطع بعدم مطابقتها للواقع ، بل مفادها امور مختلفة من وجوب شيء وحرمة شيء آخر ، وجزئية شيء للصلاة مثلاً وشرطية شيء آخر لها. وهكذا ، ولا ريب في وجود الشك في هذه الامور ولو مع القطع بحجّية خبر السيّد قدسسره ، فخروجها عن أدلة الحجّية يكون من باب التخصيص لا محالة ، وإذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص تعيّن الالتزام بالثاني.
وهذا الوجه أيضاً غير تام ، لأنّ تقديم التخصص على التخصيص ـ عند دوران الأمر بينهما ـ إنّما هو في خصوص باب المعارضة بين الدليلين ، سواء كان التنافي بين مدلوليهما بالذات ، كما إذا دلّ أحدهما على وجوب شيء والآخر على عدم وجوبه ، أو بالعرض كما إذا دلّ دليل على وجوب صلاة الجمعة والآخر على وجوب صلاة الظهر ، فإنّه وإن لم يكن بينهما تناف بالذات ، لامكان وجوب صلاة الجمعة والظهر معاً ، إلاّ أنّا نعلم إجمالاً من الخارج بعدم وجوب صلاتين ، فلأجل هذا العلم الاجمالي يحصل التنافي والتكاذب بينهما بالعرض.
وبالجملة : إذا وقع التعارض بين دليلين أو أصلين ، وكان الأخذ بأحدهما موجباً لخروج الآخر عن دليل الحجّية من باب التخصص ، والأخذ بالآخر مستلزماً لخروج الأوّل عنه بالتخصيص ، كان المتعيّن هو الأخذ بالأوّل ، والالتزام