الالتزام باعتبار الدخول في محل الابتلاء في صحّة التكليف عقلاً ، كان الشك في دخول بعض الأطراف في محل الابتلاء من حيث المفهوم شكّاً في إمكان الاطلاق بالنسبة إليه ، ومع الشك في الامكان ثبوتاً لا ينفع الرجوع إلى الاطلاق في مقام الاثبات. وكذا الحال عند الشك في أصل اعتبار الدخول في محل الابتلاء في صحّة التكليف ، فانّه أيضاً شك في الامكان ثبوتاً ، فلايمكن الرجوع إلى الاطلاق إثباتاً.
والتحقيق صحّة ما ذهب إليه الشيخ قدسسره لما ذكرناه (١) في أوائل بحث حجّية الظن من أنّ بناء العقلاء على حجّية الظواهر ما لم تثبت القرينة العقلية أو النقلية على إرادة خلافها. ومجرد احتمال الاستحالة لا يعدّ قرينةً على ذلك ، فانّه مَن ترك العمل بظاهر خطاب المولى لاحتمال استحالة التكليف لا يعدّ معذوراً عند العقلاء ، فإذا أمر المولى باتباع خبر العادل وترتيب الأثر عليه ، واحتملنا استحالة حجّيته ، لاستلزامه تحليل الحرام وتحريم الحلال أو الالقاء في المفسدة وتفويت المصلحة ، أو غير ذلك ممّا ذكروه في استحالة العمل بالظن ، لا يكون هذا الاحتمال عذراً في مخالفة ظاهر كلام المولى. والمقام من هذا القبيل بعينه ، فلا مانع من التمسك بالاطلاق عند الشك في الدخول في محل الابتلاء مفهوماً ، أو الشك في اعتبار الدخول في محل الابتلاء في صحّة التكليف ، فانّ الاطلاق في مقام الاثبات كاشف عن الاطلاق في مقام الثبوت كشفاً تعبدياً.
المسألة الثانية : أنّه إذا شككنا في خروج بعض أطراف العلم الاجمالي عن تحت القدرة أو خروجه عن محل الابتلاء لشبهة مصداقية ، بناءً على اعتبار الدخول في محل الابتلاء في تنجيز العلم الاجمالي ، فهل يرجع في غيره من
__________________
(١) في ص ١٠٥