الصفتية ، واخرى بنحو الكاشفية والطريقية. وعلى التقديرين إمّا أن يكون جزءاً للموضوع أو تمامه ، وعلى جميع التقادير إمّا أن يكون الظن معتبراً بجعل الشارع أو غير معتبر.
ولا إشكال في إمكان أخذ الظن بحكمٍ في موضوع حكم يخالفه ، كما إذا قال المولى : إذا ظننت بوجوب الصلاة يجب عليك التصدق ، فان كان الظن تمام الموضوع ترتب عليه الحكم بلا فرق بين أن يكون الظن معتبراً أو غير معتبر ، وإن كان جزءاً للموضوع والجزء الآخر هو الواقع ، فان كان الظن معتبراً بالتعبد الشرعي ترتب عليه الحكم أيضاً ، فانّ أحد جزأي الموضوع ـ وهو الظن ـ متحقق بالوجدان ، والجزء الآخر ـ وهو الواقع ـ متحقق بالتعبد الشرعي. وإن كان الظن غير معتبر لا يترتب عليه الحكم إلاّمع إحراز الجزء الآخر ـ وهو الواقع ـ بأمارة اخرى معتبرة ، أو بأصل من الاصول المعتبرة.
وأمّا أخذ الظن بحكم في موضوع نفسه إن كان متعلقاً بالحكم ، أو أخذه في موضوع حكم متعلقه إن كان متعلقاً بالموضوع ، فهو غير ممكن ، لاسلتزامه الدور على ما تقدّم بيانه في القطع (١) ، إذ لا فرق بين القطع والظن من هذه الجهة ، بلا فرق بين الظن المعتبر وغيره في هذه الصورة.
وأمّا أخذ الظن بحكم في موضوع حكم يماثله مع كون الظن معتبراً شرعاً فهو ممكن ، لأنّ النسبة بين ثبوت الواقع والظن به عموم من وجه ولو في نظر الظان ، إذ الظن وإن كان علماً تعبّداً ، إلاّ أنّه يحتمل مخالفته للواقع وجداناً ، ففي مورد الاجتماع يلتزم بالتأكد. وبهذا ظهر أنّ أخذ الظن بحكم في موضوع حكم يماثله ممّا لا مانع منه ، ولو قلنا بعدم إمكان ذلك في القطع ، إذ القاطع لا يحتمل
__________________
(١) تقدّم في ص ٤٧