ففي مفروض المثال الحرمة وإن كانت مقيّدة بصورة الظن بالوجوب ، إلاّأنّ إطلاق الوجوب يشمل ما لو تعلّق به الظن وما لم يتعلق به ، ففي صورة تعلّق الظن به يلزم اجتماع الوجوب والحرمة ، وهو محال.
وتوهّم أنّه يحتمل أن يكون الظن مخالفاً للواقع ، فلا يكون هناك إلاّحكم واحد ، وهو ما اخذ الظن في موضوعه مدفوع ، بأ نّه يكفي في الاستحالة احتمال مطابقته للواقع ، فانّ احتمال اجتماع الضدّين أيضاً محال كما هو ظاهر.
تنبيه
لا يخفى أنّ البحث عن إمكان أخذ الظن بحكم في موضوع حكم آخر يخالفه أو يماثله أو يضاده وعدمه ، إنّما هو بحث علمي بَحت ، ولا تترتب عليه ثمرة عملية أصلاً ، إذ لم يوجد أخذ الظن في موضوع حكم من الأحكام في شيء من الأدلة الشرعية.
وجوب موافقة القطع التزاماً
وليعلم أنّه يجب تصديق النبي صلىاللهعليهوآله في كل ما جاء به من الأحكام الالزامية وغير الالزامية ، بل فيما أخبر به من الامور التكوينية الخارجية ، من الأرض والسماء وما فيهما وما تحتهما وما فوقهما ، فانّ تصديقه صلىاللهعليهوآله في جميع ذلك واجب ، ولكنّه خارج عن محل البحث ، لكونه من اصول الدين لا من الفروع ، باعتبار أنّ تصديقه صلىاللهعليهوآله في جميع ذلك يرجع إلى تصديق نبوّته صلىاللهعليهوآله.
ويجب أيضاً الاتيان بالواجبات التعبّدية مضافاً إلى الله (سبحانه وتعالى)