وجه لتقديم التخصص على التخصيص ، بل المتعيّن هو العكس ، والوجه في ذلك أنّ مرجع تقديم التخصص على التخصيص إلى التمسك بأصالة العموم أو الاطلاق ، كما مرّت الاشارة إليه. وفي المقام لا يمكن التمسك بأصالة العموم ، لأنّ خبر السيّد الدال على عدم حجّية الاخبار يكون قرينةً عرفية على التخصيص.
وبعبارة اخرى : كان خبر السيّد شارحاً للمراد من العموم ، فيكون حاكماً على أصالة العموم أو الاطلاق حكومة القرينة على ذيها ، فلا يبقى شك في التخصيص كي يتمسك بأصالة الاطلاق. ونظير المقام ما إذا وردت رواية دالّة على وجوب شيء مثلاً ، ووردت رواية اخرى دالة على عدم حجّية الرواية الاولى ، فانّه لا ينبغي الاشكال في الأخذ بالرواية الثانية الدالة على عدم حجّية الرواية الاولى ، وإن لزم منه التخصيص في أدلة حجّية الخبر ، ولا يؤخذ بالرواية الاولى وإن كان الالتزام بدخولها تحت أدلة الحجّية يوجب القطع بعدم مطابقة الرواية الثانية للواقع ، فتخرج عن أدلة الحجّية بالتخصص ، وذلك لأنّ الرواية الثانية الدالة على عدم حجّية الرواية الاولى شارحة لأدلة الحجّية ، وقرينة عرفية على المراد منها ، فهي حاكمة على أصالة العموم أو الاطلاق في أدلة الحجّية.
والمقام من هذا القبيل بعينه فلاحظ وتأمل.
الاشكال الثاني على حجّية خبر الواحد الذي لا اختصاص له بالاستدلال بآية النبأ ، بل يجري على الاستدلال بجميع الأدلة التي اقيمت على حجّية الخبر : هو ما ذكره شيخنا الأنصاري قدسسره (١) وهو مختص بالأخبار الحاكية لقول الإمام عليهالسلام بالواسطة ، ويقرّر بوجهين :
الوجه الأوّل : أنّ فعلية كل حكم متوقفة على فعلية موضوعه ، فلا بدّ من إحراز الموضوع ليحرز فعلية الحكم ، وفي المقام الخبر المحرز لنا بالوجدان هو
__________________
(١) فرائد الاصول ١ : ١٧٠ ـ ١٧٢