لمن أتى بالصلاة ثمّ التفت إلى الخلل الواقع فيها ، فلا يعمّ العامد. وأنّ الزيادة السهوية موجبة للبطلان إن كانت في الأركان بمقتضى إطلاق الطائفتين الاولى والثانية وخصوص حديث لا تعاد. وأمّا الزيادة السهوية في غير الأركان فهي مورد المعارضة ، وقد عرفت أنّه لا مناص من تقديم حديث لا تعاد والحكم بعدم البطلان فيها. هذا كلّه في الزيادة.
وأمّا النقيصة فلا ينبغي الشك في بطلان الصلاة بها إن كانت عمدية بمقتضى الجزئية والشرطية ، وإلاّ لزم الخلف كما هو ظاهر. وأمّا إن كانت سهوية فهي موجبة للبطلان إن كانت في الأركان دون غيرها من الأجزاء والشرائط بمقتضى حديث لا تعاد.
وأمّا الطواف فلا إشكال في بطلانه بالزيادة العمدية ، لما ورد من أنّ الطواف مثل الصلاة ، فإذا زدت فعليك بالاعادة (١). وأمّا الزيادة السهوية فلا توجب البطلان ، فان تذكّر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه وليس عليه شيء ، وإن تذكر بعده فلا شيء عليه أيضاً ، إلاّ أنّه مخيّر بين رفع اليد عن الطواف الزائد وبين أن يجعله طوافاً مستقلاً ، فيضم إليه ستّة أشواط حتّى يتم طوافان ، ولا ينافيه ما ورد (٢) من عدم جواز اقتران الاسبوعين لاختصاصه بصورة العمد. وحكم الزيادة العمدية والسهوية في السعي هو حكم الطواف.
وأمّا النقيصة العمدية فلا إشكال في كونها موجبةً لبطلان الطواف. وأمّا النقيصة السهوية فلا توجب البطلان ، فان تذكّر وهو في محل الطواف فيأتي بالمنسي ويتم طوافه ، وإن تذكر وهو ساع بين الصفا والمروة ، فيقطع السعي
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٣٦٦ / أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١١ (باختلاف)
(٢) الوسائل ١٣ : ٣٧٠ / أبواب الطواف ب ٣٦ ح ٣ وغيره