تقتضيه الاصول اللفظية. واخرى فيما تقتضيه الاصول العملية ، فيقع الكلام في مقامين :
أمّا المقام الأوّل فملخص الكلام فيه : أنّ دليل الجزئية أو الشرطية إمّا أن يكون له إطلاق يشمل حال النسيان أيضاً ، كقوله عليهالسلام : «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» (١) وقوله عليهالسلام : «لا صلاة لمن لم يقم صلبه» (٢) أو لايكون له إطلاق ، كما في الاستقرار المعتبر في الصلاة ، فانّ عمدة دليله الاجماع ، وهو دليل لبّي لا إطلاق له ، والقدر المتيقن منه حال الذكر والالتفات. وعلى كل من التقديرين إمّا أن يكون لدليل أصل الواجب كالصلاة إطلاق يشمل جميع الحالات ، أو لا يكون له إطلاق ، هذه هي صور أربع :
الصورة الاولى : ما إذا كان لكل من دليل الجزئية أو الشرطية ودليل أصل الواجب إطلاق ، وحكمها أنّه يتقدّم إطلاق دليل الجزئية على إطلاق دليل الواجب ، ويحكم بالجزئية أو الشرطية المطلقة الشاملة لجميع الحالات ، وذلك لأنّ إطلاق دليل المقيد يتقدّم على إطلاق دليل المطلق على ما ذكر في محلّه (٣). وفيها لا مجال للرجوع إلى البراءة ورفع الجزئية أو الشرطية في حال النسيان ، إذ الاطلاق دليل لا يمكن معه الرجوع إلى الأصل كما هو ظاهر. ويعلم منه حكم :
الصورة الثانية : وهي ما إذا كان لدليل الجزئية أو الشرطية إطلاق فقط ، من دون أن يكون لدليل الواجب إطلاق ، فانّه يؤخذ باطلاق دليل الجزئية أو الشرطية ويحكم بالجزئية المطلقة أو الشرطية المطلقة الشاملة لجميع الحالات
__________________
(١) المستدرك ٤ : ١٥٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١ ح ٥ و ٨
(٢) الوسائل ٤ : ٣١٢ و ٣١٣ / أبواب القبلة ب ٩ ح ٣ (باختلاف يسير)
(٣) محاضرات في اصول الفقه ٤ : ٥٤٢ وما بعدها