المستعمل فيه.
وثانياً : أنّ شمول الحديث للشبهات الموضوعية لا يقتضي إرادة الفعل من الموصول ، بل يكفي فيه إرادة الحكم منه ، باعتبار أنّ مفاده حينئذ أنّ الحكم المجهول مرفوع ، سواء كان سبب الجهل به عدم تمامية الحجّة عليه من قبل المولى ـ كما في الشبهات الحكمية ـ أو الامور الخارجية ـ كما في الشبهات الموضوعية ـ.
فتحصّل ممّا ذكرناه في المقام : تمامية الاستدلال بالحديث الشريف على البراءة. وأمّا البحث عن معارضته بأخبار الاحتياط فسيأتي التعرّض له عند ذكر أدلة الاخباريين (١) إن شاء الله تعالى.
ثمّ إنّه ينبغي التنبيه على امور كلّها راجعة إلى البحث عن فقه الحديث الشريف :
الأمر الأوّل : أنّه ربّما يستشكل في الحديث بأنّ الرفع ظاهر في إزالة الشيء الثابت قبالاً للدفع الذي هو عبارة عن منع المقتضي عن التأثير في وجود المقتضى. وبعبارة اخرى : الرفع عبارة عن إعدام الشيء الموجود ، والدفع عبارة عن المنع عن الايجاد ، وعليه فكيف صحّ استعمال الرفع في المقام ، مع عدم ثبوت تلك الأحكام في زمان.
وأجاب عنه المحقق النائيني (٢) قدسسره بأ نّه لا فرق بين الرفع والدفع على ما هو التحقيق من أنّ الممكن كما يحتاج إلى المؤثر في حدوثه كذلك يحتاج إليه في بقائه ، وأنّ علّة الحدوث لا تكفي في البقاء بحيث يكون البقاء غنياً عن
__________________
(١) في ص ٣٤٩ و ٣٥٠
(٢) أجود التقريرات ٣ : ٢٩٧ ، فوائد الاصول ٣ : ٣٣٦