الاستهزاء ونحوها ، فليس من مراتب الحكم ، ولا يطلق عليه الحكم أصلاً ، وكذا الحال في مرتبة الاقتضاء ، إذ مجرد وجود الملاك للحكم مع وجود مانع من إنشائه لا يستحق إطلاق الحكم عليه. فلا يمكن أخذ القطع بمرتبة الجعل من حكم في موضوع مرتبة الفعلي منه ، إذ ليس المراد من القطع المأخوذ في مرتبة الفعلي من الحكم هو القطع بالحكم الثابت لغير القاطع ، وإلاّ فامكانه بمكان من الوضوح بلا حاجة إلى فرض تعدد المرتبة ، لصحّة ذلك ولو مع وحدة المرتبة ، كما لو فرض أنّ القطع بوجوب الحج على زيد قد اخذ في موضوع وجوبه على عمرو.
بل المراد هو القطع بالحكم الثابت لنفس القاطع ، وحينئذ لا يمكن أخذ القطع بمرتبة الجعل من حكم في موضوع مرتبة الفعلي منه ، إذ ثبوت الحكم لشخص القاطع جعلاً ملازم لفعليته ، فلا محالة يتعلق القطع بالحكم الفعلي ، وحيث إنّ المفروض دخل القطع في فعلية الحكم لزم الدور.
توضيح ذلك : أنّ وجوب الحج مثلاً ـ المجعول على المستطيع بنحو القضيّة الحقيقية ـ لايشمل هذا المكلف ، ولا يكون حكماً له إلاّبعد حصول الاستطاعة خارجاً ، وإلاّ فليس حكماً مجعولاً له ، بل هو حكم مجعول لغيره ، فلا يمكن تعلق القطع بشمول الحكم له جعلاً إلاّبعد حصول الاستطاعة له خارجاً ، ومعه يكون الحكم فعلياً في حقّه. فلو فرض أخذ القطع بالحكم المجعول بنحو القضيّة الحقيقية في موضوع مرتبة الفعلي منه ، لا يعلم بثبوت الحكم له جعلاً إلاّبعد حصول القطع ، وحصول القطع به يتوقف على ثبوته له جعلاً ، إذ القطع طريق إلى الحكم ، فلا بدّ في تعلّقه به من تحقق الحكم وثبوته في رتبة سابقة على تعلّق القطع به ، وهذا هو الدور ، هذا كلّه في أخذ القطع في موضوع الحكم.
وأمّا الظن : فملخص الكلام فيه أنّه يتصور أخذه في الموضوع تارةً بنحو