أن يكون قطعه مخالفاً للواقع ، فتكون النسبة بين الواقع وتعلّق القطع به في نظر القاطع هو العموم المطلق ، فيمكن أن يتوهم أنّ أخذ القطع بحكم في موضوع حكم يماثله مستلزم لاجتماع المثلين في نظر القاطع ، وإن تقدّم دفع هذا التوهم (١). وأمّا أخذ الظن بحكم في موضوع حكم يماثله ، فليس فيه إلاّاجتماع العنوانين ، فيلتزم بالتأكد كما هو الحال في جميع موارد اجتماع العامين من وجه المحكومين بحكمين متماثلين.
وإن كان الظن غير معتبر ، فأخذه في موضوع الحكم المماثل بمكان من الامكان ، بل نقول بالامكان فيه ولو قلنا بالمنع في الظن المعتبر من جهة كونه علماً تعبداً ، بخلاف الظن غير المعتبر ، إذ لا يتصور فيه مانع أصلاً.
وأمّا أخذ الظن بحكم في موضوع حكم يضاده ، فإن كان الظن معتبراً ، فلا ينبغي الاشكال في عدم إمكانه ، إذ مقتضى حجّية الظن هو الانبعاث نحو عملٍ ، ومقتضى الحكم المضاد هو الانبعاث نحو ضدّه ، فلا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال ، ومعه لا يصح تعلّق الجعل بهما من المولى الحكيم.
هذا ، مضافاً إلى ما ذكرناه في القطع المأخوذ في موضوع الحكم المضاد من لزوم اجتماع الضدّين في مقام الجعل ، فراجع (٢).
وبالجملة : حكم الظن المعتبر هو حكم القطع في هذه الجهة ، فكما لا يمكن ذلك في القطع ، لا يمكن في الظن المعتبر أيضاً.
وإن كان الظن غير معتبر ، فالتزم صاحب الكفاية (٣) قدسسره بامكانه
__________________
(١) تقدّم في ص ٤٨
(٢) ص ٤٧ و ٤٨
(٣) كفاية الاصول : ٢٦٧