السبت في المثال وإن أوجب تنجّز التكليف بالنسبة إلى الثوب والاناء الكبير ، إلاّ أنّه بعد حدوث العلم الاجمالي يوم الأحد بنجاسة الاناء الكبير أو الاناء الصغير ، ينحلّ العلم الأوّل بالثاني ، فيكون الشك في نجاسة الثوب شكاً في حدوث نجاسة اخرى غير ما هو معلوم إجمالاً ، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه ، لخروجه عن أطراف العلم الاجمالي بقاءً.
ولكن التحقيق تمامية ما ذكره قدسسره من وجوب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ دون الملاقى ـ بالفتح ـ في هذا المورد ، وذلك لما ذكرناه في ذيل المسألة الثانية من أنّ مناط التنجيز هو العلم الاجمالي لا النجاسة بوجودها الواقعي ولو لم يعلم بها المكلف ، فنجاسة الاناء الصغير على تقدير تحققها واقعاً ممّا لا أثر لها من دون العلم بها. وبعد تنجّز التكليف في الاناء الكبير والثوب لا أثر للعلم الثاني بنجاسة الاناء الكبير أو الاناء الصغير ، لكون التكليف في الاناء الكبير منجّزاً بالعلم الأوّل ، فلا أثر للعلم الثاني بالنسبة إليه ، فيجري الأصل في الاناء الصغير بلا معارض ، فتكون النتيجة وجوب الاجتناب عن الاناء الكبير والثوب وهو الملاقي ـ بالكسر ـ دون الاناء الصغير وهو الملاقى ـ بالفتح ـ.
وأمّا ما ذكرناه في الدورة السابقة من أنّ العلم الاجمالي الأوّل ينحل بالعلم الثاني ويخرج الملاقي ـ بالكسر ـ من أطرافه ، فيكون الشك في نجاسته شكاً في نجاسة جديدة غير ما هو المعلوم بالاجمال ، فيجري فيه الأصل بلا معارض ، ففيه : أنّ الملاقي ـ بالكسر ـ وهو الثوب في مفروض المثال لم يخرج من أطراف العلم الاجمالي الثاني ، إذ المفروض حدوث العلم بالملاقاة مقارناً لحدوث العلم الاجمالي الثاني ، فيكون العلم الاجمالي بنجاسة الاناء الكبير أو الاناء الصغير في مفروض المثال علماً إجمالياً بنجاسة الثوب والاناء الصغير أو الاناء الكبير ، غاية الأمر أنّ الشك في نجاسة الثوب ناشئ من الشك في نجاسة الاناء الصغير ،