وهو لا يوجب خروج الثوب عن أطراف العلم الاجمالي الثاني بعد كون العلم بالملاقاة حادثاً حين حدوث العلم الاجمالي الثاني ، وحيث إنّ التكليف بالنسبة إلى الاناء الكبير قد تنجّز بالعلم الاجمالي الأوّل ، ولا مجال لجريان الأصل فيه ، فيجري الأصل في الاناء الصغير بلا معارض (١).
__________________
(١) للتأمل فيما ذكره (دام ظلّه) مجال ، إذ لو كان المراد من العلم الاجمالي الثاني المتعلق بنجاسة الاناء الكبير أو الاناء الصغير في مفروض المثال هو العلم المنضم إلى العلم الأوّل مع بقائه بحاله ، فوجوب الاجتناب عن الثوب والاناء الكبير وعدم وجوب الاجتناب عن الاناء الصغير وإن كان صحيحاً لما ذكر في المتن من تنجّز التكليف بالنسبة إلى الثوب والاناء الكبير بالعلم الأوّل وجريان الأصل في الاناء الصغير بلا معارض ، إلاّأنّ وجوب الاجتناب عن الثوب ليس للملاقاة ، بل لكونه طرفاً للعلم الاجمالي الأوّل ، ولا يعدّ الاجتناب عنه اجتناباً عن الملاقي ـ بالكسر ـ لأنّ معناه هو الاجتناب عنه لأجل الملاقاة وهذا هو محل الكلام. وأمّا لو كان الملاقي ـ بالكسر ـ بنفسه طرفاً للعلم الاجمالي الأوّل ، أو كان معلوم النجاسة بالعلم التفصيلي ثمّ حصل العلم الاجمالي الثاني والعلم بملاقاته لبعض أطرافه ، فلا يسمّى الاجتناب عنه اجتناباً عن الملاقي ـ بالكسر ـ كما هو واضح. ولو كان المراد من العلم الاجمالي الثاني المتعلق بنجاسة الاناء الكبير أو الاناء الصغير هو الذي انقلب إليه العلم الأوّل ، فلا وجه لوجوب الاجتناب عن الثوب دون الاناء الكبير ، بل يجب الاجتناب عن الاناء الكبير والاناء الصغير بمقتضى العلم الاجمالي الثاني ، لأنّ المدار في صورة الانقلاب على العلم الثاني كما اعترف به (دام ظلّه) في بعض كلماته. وكذا يجب الاجتناب عن الثوب أيضاً لأنّه لم يخرج عن أطراف العلم الاجمالي الثاني على الفرض ، إذ المفروض حدوث العلم بالملاقاة مقارناً لحدوث العلم الاجمالي الثاني.
فتحصّل : أنّ ما ذكره صاحب الكفاية قدسسره من تثليث الأقسام وأ نّه قد يجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ دون الملاقى ـ بالفتح ـ ممّا لم نجد له مورداً ولم نتعقّل له وجهاً. والحق أنّ نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ متفرّعة على نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ فوجوب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ لأجل الملاقاة دون الملاقى ـ بالفتح ـ غير متصوّر بوجه