الابتلاء ، إلاّ أنّه لا مانع من جريان أصالة الطهارة فيه في نفسه لترتيب الحكم بطهارة ملاقيه ، إلاّأنّ العلم الاجمالي بنجاسته أو نجاسة الطرف الآخر يمنع من الرجوع إلى الأصل في كل منهما ، فيجب الاجتناب عنهما. وأمّا الملاقي ـ بالكسر ـ فحكمه من حيث جريان الأصل فيه وعدمه على التفصيل الذي تقدّم في المسائل الثلاث ، وملخّصه : أنّه إن كان العلم بالملاقاة بعد العلم الاجمالي ، فلا مانع من جريان الأصل فيه كما في المسألة الاولى ، وإن كان قبله فالعلم الاجمالي مانع عن جريان الأصل فيه. وكلام صاحب الكفاية قدسسره مفروض على الثاني فراجع.
المورد الثاني : ما لو تعلّق العلم الاجمالي أوّلاً بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ أو شيء آخر ، ثمّ حدث العلم بالملاقاة والعلم بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ أو ذلك الشيء قبل الملاقاة ، ولو مع العلم بأنّ نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ على تقدير تحققها ناشئة من الملاقاة لا غير ، كما لو علم يوم السبت إجمالاً بنجاسة الثوب أو الاناء الكبير ، ثمّ علم يوم الأحد بنجاسة الاناء الكبير أو الاناء الصغير يوم الجمعة وبملاقاة الثوب للاناء الصغير في ذلك اليوم ، فانّ نجاسة الثوب ولو مع عدم احتمالها من غير ناحية الملاقاة قد تنجّزت بالعلم الاجمالي الحادث يوم السبت ، لتساقط الأصلين في طرفيه للمعارضة ، فيجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ وهو الثوب والاناء الكبير. وأمّا الملاقى ـ بالفتح ـ وهو الاناء الصغير ، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه ، لكون الشك فيه شكاً حادثاً بعد تنجّز التكليف في الاناء الكبير والثوب.
هذا ، وقد ذكرنا في الدورة السابقة عدم تمامية ما ذكره من وجوب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ دون الملاقى ـ بالفتح ـ في المورد الثاني أيضاً ، لأنّ التنجيز يدور مدار العلم الاجمالي حدوثاً وبقاءً ، فالعلم الاجمالي الحادث يوم