وجريانه في الطرف الآخر ، ويسقطان فيجب الاجتناب عنهما. وأمّا الملاقى ـ بالفتح ـ فلا يكون مجرىً للأصل بنفسه ، لخروجه عن محل الابتلاء ، فانّه لا يترتب عليه أثر فعلي ، ويعتبر في جريان الأصل ترتب أثر عملي فعلي ، فإذا رجع الملاقى ـ بالفتح ـ بعد ذلك إلى محل الابتلاء ، لم يكن مانع من الرجوع إلى الأصل فيه لعدم ابتلائه بالمعارض ، لسقوط الأصل في الطرف الآخر قبل رجوعه إلى محل الابتلاء ، فيكون حال الملاقى ـ بالفتح ـ في هذا الفرض حال الملاقي ـ بالكسر ـ في المسألة الاولى من حيث كون الشك فيه شكاً في حدوث تكليف جديد يرجع فيه إلى الأصل.
هذا ، والتحقيق عدم تمامية ما أفاده قدسسره لأنّ الخروج عن محل الابتلاء لا يمنع من جريان الأصل فيه إذا كان له أثر فعلي ، والمقام كذلك فانّ الملاقى ـ بالفتح ـ وإن كان خارجاً عن محل الابتلاء ، إلاّ أنّه يترتب على جريان أصالة الطهارة فيه أثر فعلي ، وهو الحكم بطهارة ملاقيه ، فمجرد الخروج عن محل الابتلاء أو عن تحت القدرة غير مانع عن جريان الأصل ، كما إذا غسل ثوب متنجس بماء مع القطع بطهارته أو مع الغفلة عن طهارته ونجاسته ، ثمّ انعدم ذلك الماء أو خرج عن محل الابتلاء ثمّ شكّ في طهارته ، فلا مانع من جريان أصالة الطهارة فيه لترتيب الحكم بطهارة الثوب المغسول به. وكذلك لو كان ماء نجساً فلاقاه ثوب حين الغفلة عن نجاسته ثمّ انعدم ذلك الماء أو خرج عن محل الابتلاء ، فشككنا في طهارته قبل ملاقاة الثوب لاحتمال وصول المطر إليه أو اتصاله بالجاري أو الكر ، فانّه لا مانع من جريان استصحاب النجاسة فيه لترتيب الحكم بنجاسة الثوب عليه ، مع أنّ المستصحب خارج عن محل الابتلاء أو معدوم.
والمقام من هذا القبيل ، فانّ الملاقى ـ بالفتح ـ وإن كان خارجاً عن محل