ولا في أحدهما ، للزوم الترخيص في المعصية أو الترجيح بلا مرجّح.
وأمّا إن كان أحدهما مختصاً بأصل طولي ، فهو يتصوّر بصورتين :
الصورة الاولى : ما إذا كان الأصل الطولي فيها موافقاً في المؤدى مع الأصل الجاري في مرتبة سابقة عليه.
الصورة الثانية : ما كان الأصل الطولي فيها غير موافق للمؤدى مع الأصل الجاري في رتبة سابقة عليه.
أمّا الصورة الاولى : كما إذا علمنا بنجاسة أحد الماءين أو غصبية الآخر ، فانّ الأصل الجاري في محتمل النجاسة هو أصالة الطهارة ، وفي محتمل الغصبية هي أصالة الحل ، وفي فرض سقوط أصالة الطهارة في محتمل النجاسة تصل النوبة إلى أصالة الحل ، ففي مثل ذلك كان العلم الاجمالي منجّزاً للواقع ، لأنّ الأصلين الجاريين في الطرفين وإن كانا مختلفين ، إلاّأنّ العلم الاجمالي بوجود الحرام في البين مانع عن الرجوع إلى الأصل ، باعتبار أنّ الترخيص في كلا الطرفين ترخيص في مخالفة التكليف الواصل ، وفي أحدهما ترجيح بلا مرجّح ، بلا فرق في ذلك بين أن يكون الأصل من الاصول الحاكمة أو الاصول المحكومة.
توضيح ذلك : أنّ الأصل الجاري في أحد الطرفين ـ وهو المائع المحتمل غصبيته ـ هو أصالة الحل ، والأصل الجاري في الطرف الآخر ـ وهو المائع المحتمل نجاسته ـ هو أصالة الطهارة ، ويترتب عليها جواز الشرب. والعلم الاجمالي بوجود الحرام يمنع من جريانهما لا لخصوصية فيهما ، بل لأن جريانهما مستلزم للترخيص في المعصية ، فكما أنّ أصالة الطهارة المترتب عليها جواز الشرب إذا انضمّت إلى أصالة الحل في الطرف الآخر لزم الترخيص في المعصية ، كذلك أصالة الحل إذا انضمّت إليها أصالة الحل في الطرف الآخر ، فإذا علم حرمة أحد المائعين كان الترخيص في كليهما ترخيصاً في المعصية ، وفي أحدهما ترجيحاً