بلا مرجّح ، سواء كان الترخيص بلسان الحكم بالطهارة المترتب عليه الحلية أو بلسان الحكم بالحلية من أوّل الأمر.
وبعبارة اخرى : الأمر في المقام دائر بين سقوط أصالة الاباحة في محتمل الغصبية ، وسقوط أصالة الطهارة وأصالة الاباحة في محتمل النجاسة ، وبما أنّه لا ترجيح في البين يسقط الجميع لا محالة. ومن هذا القبيل ما إذا علم إجمالاً ببولية أحد المائعين أو بتنجس الآخر بنجاسة عرضية ، فانّ الأصل الجاري فيما يحتمل نجاسته بالعرض وإن كان هو الاستصحاب ، والأصل الجاري في الطرف الآخر هو أصالة الطهارة ، إلاّ أنّه مع ذلك لا مجال لجريان أصالة الطهارة فيما يحتمل نجاسته العرضية بعد سقوط الاستصحاب فيه ، لأنّ العلم بالنجس الموجود في البين مانع عن جعل الطهارة الظاهرية في الطرفين بأيّ لسان كان لاستلزامه المخالفة القطعية ، وكذا في أحدهما للزوم الترجيح بلا مرجّح.
وأمّا الصورة الثانية : وهي ما كان الأصل الطولي مخالفاً في المؤدى مع الأصل الجاري في مرتبة سابقة عليه ، فيرجع إليه بعد تساقط الاصول العرضية ، بلا فرق بين أن تكون الاصول العرضية متماثلة أو متخالفة.
مثال الأوّل : ما إذا علم إجمالاً بزيادة ركوع في صلاة المغرب أو نقصانه في صلاة العشاء بعد الفراغ عنهما ، فقاعدة الفراغ في كل من الصلاتين تسقط بالمعارضة ، وبعد تساقطهما يرجع إلى استصحاب عدم الاتيان بالركوع المشكوك فيه من صلاة العشاء ، فيحكم ببطلانها واستصحاب عدم الاتيان بالركوع الزائد في صلاة المغرب ، ويحكم بصحّتها ، ولا يلزم محذور المخالفة العملية القطعية ، نعم تلزم المخالفة الالتزامية باعتبار العلم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع ، وقد عرفت غير مرّة أنّ الموافقة الالتزامية غير واجبة.
مثال الثاني : ما إذا علم إجمالاً بنقصان ركعة من صلاة المغرب أو عدم