قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

إستقصاء الإعتبار [ ج ٧ ]

394/486
*

المتن :

في الأوّل : ظاهر.

والثالث : ما ذكره الشيخ فيه غير متعين ؛ لجواز كون الميت من قسم من لا يصلّى عليه في المسجد. واستقرب بعض الأصحاب الكراهة (١) ؛ للرواية المذكورة ، وما رواه الجمهور عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢) ، وفيه ما لا يخفى.

وينقل عن أكثر الأصحاب ثبوت الكراهة في جميع المساجد ، إلاّ بمكّة شرّفها الله (٣) ، وفي المنتهى علّل استثناء مكّة بأنّ كلّها مسجد ، فلو كرهت الصلاة في بعض مساجدها لزم التعميم فيها أجمع ، وهو خلاف الإجماع (٤) ؛ هكذا نقل عنه. وأنت خبير بما فيه ، والأصل يقتضي عدم الكراهة ( إلى أن تثبت ) (٥).

قوله :

باب عدد التكبيرات على الأموات‌

الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « التكبير على الميت خمس تكبيرات ».

عنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « كبّر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خمساً ».

__________________

(١) كما في مجمع الفائدة ٢ : ٤٤٤.

(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٦ / ١٥١٧.

(٣) حكاه عنهم في المدارك ٤ : ١٨٢.

(٤) المنتهى ١ : ٤٥٩.

(٥) ما بين القوسين ليس في « م ».