سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار (١) ، عن حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « التكبير على الميت خمس تكبيرات ».
علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن الصلت ، عن عبد الله ابن الصلت ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير (٢) ، عن قدامة بن زائدة ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى على ابنه إبراهيم فكبّر خمساً ».
عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التكبير على الميت ، فقال : « خمساً ».
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التكبير على الميت ، فقال بيده : خمساً.
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن أحمد بن النضر الخزّاز ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن التكبير على الجنازة هل فيه شيء موقت؟ فقال : « لا ، كبّر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إحدى عشرة ، وتسعاً ، وسبعاً ، وخمساً ، وستّاً ، وأربعاً ».
فما تضمّن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرّات متروك بالإجماع ، ويجوز أنْ يكون عليهالسلام أخبر عن فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بذلك ، لأنّه كان يكبّر ( على جنازةٍ ) (٣) واحدة أو اثنتين فيجاء بجنازةٍ
__________________
(١) لا يوجد في الاستبصار ١ : ٤٧٤ / ١٨٣٤ : عن أخيه علي بن مهزيار.
(٢) في « رض » و « م » : عن بكير.
(٣) ما بين القوسين ليس في « م ».