والأشهر عندنا : البطلان ، إذ ضمّ المعلوم إلى المجهول لا يصيّره معلوما.
مسألة ٣٧ : اختلف علماؤنا في بيع الصوف على ظهور الغنم ، والأشهر : المنع ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (١) ـ لأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يباع صوف على ظهر (٢).
ولأنّه متّصل بالحيوان ، فلم يجز إفراده بالعقد ، كأعضائه.
وقال بعض (٣) علمائنا بالجواز ـ وبه قال مالك والليث بن سعد ، وهو رواية أخرى عن أحمد (٤) ـ وهو الأقوى عندي ، لما رواه إبراهيم الكرخي ، قال : قلت للصادق عليهالسلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ قال : « لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف » (٥) وهو يدلّ على المطلوب ، لأنّ ضمّ المجهول إلى مثله لا يؤثّر في العلم ، فبقي أن يكون الصوف مقصودا بالذات والحمل بالعرض.
ولأنّه مبيع مملوك مشاهد يجوز بيعه بعد تناوله ، فجاز بيعه قبل
__________________
(١) بدائع الصنائع ٥ : ١٦٨ ، مختصر المزني : ٨٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٧ و ٣٢٨ ، روضة الطالبين ٣ :٤٠ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ١١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٠ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٨.
(٢) سنن الدار قطني ٣ : ١٤ ، ٤٠ ـ ٤٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٠.
(٣) انظر : المقنعة : ٦٠٩ ، والسرائر : ٢٣٢ ـ ٢٣٣.
(٤) المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٨ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٠ ، المجموع ٩ : ٣٢٨.
(٥) الكافي ٥ : ١٩٤ ، ٨ ، الفقيه ٣ : ١٤٦ ، ٦٤٢ ، التهذيب ٧ : ١٢٣ ـ ١٢٤ ، ٥٣٩.