قائمة الکتاب
كتاب البيع
المقصد الأوّل : في أركان البيع
الفصل الأوّل : في ماهيّة البيع
الفصل الثاني : في الصيغة
فروع
الفصل الثالث : في المتعاقدان
فروع
فروع
فروع
11 ـ فيما لـو تلفت العين في يـد المشتري فللمالك الرجوع على مَنْ شاء من
فروع
الفصل الرابع : العوضان
1 ـ الطهارة
فروع
فروع
2 ـ المنفعة
3 ـ الملك
فروع
4 ـ القدرة على التسليم
فروع
5 ـ العلم بالعوضين
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
6 ـ عدم النهي
النظر الأوّل : ماهيّة القبض
فروع
النظر الثاني : في وجوب القبض
فروع
النظر الثالث : في حكم القبض
المطلب الأوّل : الضمان
فروع
فروع
المطلب الثاني : في التصرّفات
فروع
القسم الثاني : الربا
الأمر الأوّل : الشرائط
المطلب الأوّل : في الجنس
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
المطلب الثاني : في شرط التقدير
فروع
فروع
الأمر الثاني : في الأحكام
فروع
فروع
القسم الثالث : الغرر
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
القسم الرابع : النهي عن بيع وشرط
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
خاتمة تتعلّق بالبيع الفاسد
فروع
المقصد الثاني : في أنواع البيع
الفصل الأوّل : في الحيوان
المطلب الأوّل : في الاُناسي
المطلب الثاني : في الأحكام
فروع
فروع
فروع
الفصل الثاني : في الثمار
المطلب الأوّل : في أنواعها
النوع الأوّل : في ثمرة النخل
النوع الثاني : في ثمرة الأشجار
النوع الثالث : الخضر
المطلب الثاني : في الأحكام
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
الفصل الثالث : في الصرف
فروع
فروع
6 ـ حكم ما لو كان عليه دَيْنُ عشرة دنانير فدفع عشرة عدداً فوزنها فكانت أحد عشر ديناراً
٤٣٨فروع
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٠ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ١٠ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :485
تحمیل
للقرض (١). وهو ممنوع.
أمّا لو استقرض عشرة غيرها ودفعها عوضا عن باقي الثمن ، جاز إجماعا.
هـ ـ لو كان معه تسعة عشر درهما وأراد شراءه بعشرين ، فعلى ما تقدّم ، فإن لم يقرضه البائع وتقابضا وتفرّقا قبل تسليم الدرهم ، فسد الصرف فيه خاصّة ، وكان للبائع نصف عشر الدينار.
وللشافعي (٢) قولان في الفساد في الباقي ، فإن سوّغ تفريق الصفقة ، صحّ ، وإلاّ فلا. نعم ، يثبت الخيار.
فإن أراد الخلاص من الخيار عندنا والفسخ عنده ، تفاسخا العقد قبل التفرّق ثمّ تبايعا تسعة عشر جزءا من عشرين جزءا من الدينار بتسعة عشر درهما ، وسلّم (٣) الدينار ليكون الباقي أمانة.
و ـ لو كان عليه دين عشرة دنانير فدفع عشرة عددا فوزنها فكانت أحد عشر دينارا ، كان الزائد مضمونا على القابض مشاعا ، لأنّه قبض ذلك على أن يكون بدلا من دينه ، وما يقبض على سبيل المعاوضة يكون مضمونا ، بخلاف الباقي لبائع الدينار في البيع في الفرع السابق ، لأنّه قبضه لصاحبه ، فكان أمانة في يده.
ثمّ إن شاء طالبه بالدينار ، وإن شاء أخذ عوضه دراهم وقبضها في الحال ، وإن شاء أخذ عينا غير النقدين ، وإن شاء أسلمه إليه في موصوف.
وهل له الاستعادة ودفع القدر لا غير؟ الأقرب : ذلك.
__________________
(١) حلية العلماء ٤ : ١٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٩.
(٢) لم نعثر على قوله فيما بين أيدينا من المصادر.
(٣) في الطبعة الحجريّة : يسلّم.