قائمة الکتاب
كتاب البيع
المقصد الأوّل : في أركان البيع
الفصل الأوّل : في ماهيّة البيع
الفصل الثاني : في الصيغة
فروع
الفصل الثالث : في المتعاقدان
فروع
فروع
فروع
11 ـ فيما لـو تلفت العين في يـد المشتري فللمالك الرجوع على مَنْ شاء من
فروع
الفصل الرابع : العوضان
1 ـ الطهارة
فروع
فروع
2 ـ المنفعة
3 ـ الملك
فروع
4 ـ القدرة على التسليم
فروع
5 ـ العلم بالعوضين
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
6 ـ عدم النهي
النظر الأوّل : ماهيّة القبض
فروع
النظر الثاني : في وجوب القبض
فروع
النظر الثالث : في حكم القبض
المطلب الأوّل : الضمان
فروع
فروع
المطلب الثاني : في التصرّفات
فروع
القسم الثاني : الربا
الأمر الأوّل : الشرائط
المطلب الأوّل : في الجنس
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
المطلب الثاني : في شرط التقدير
فروع
فروع
الأمر الثاني : في الأحكام
فروع
فروع
القسم الثالث : الغرر
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
القسم الرابع : النهي عن بيع وشرط
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
خاتمة تتعلّق بالبيع الفاسد
فروع
المقصد الثاني : في أنواع البيع
الفصل الأوّل : في الحيوان
المطلب الأوّل : في الاُناسي
المطلب الثاني : في الأحكام
فروع
فروع
فروع
4 ـ في أنّ الضابط في غاية التحريم الاستغناء وبيان ما يحصل به الاستغناء
٣٣٤الفصل الثاني : في الثمار
المطلب الأوّل : في أنواعها
النوع الأوّل : في ثمرة النخل
النوع الثاني : في ثمرة الأشجار
النوع الثالث : الخضر
المطلب الثاني : في الأحكام
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
فروع
الفصل الثالث : في الصرف
فروع
فروع
فروع
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٠ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ١٠ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :485
تحمیل
وهو خطأ ، لأنّ النهي عنه لمعنى في البيع ، وهو حصول الضرر بالتفرقة. ولأنّ التسليم تفريق محرّم ، فيكون كالمتعذّر ، إذ لا فرق بين العجز الحسّي والشرعي.
ج ـ لو رضي كلّ من الولد والامّ بالتفريق ، صحّ التفريق ، لعدم المقتضي للمنع. ولحديث ابن سنان عن الصادق عليهالسلام ، وقد سبق (١).
د ـ الضابط في غاية التحريم الاستغناء ، فمتى حصل استغناء الطفل عن الامّ ، جاز التفريق ، وإلاّ فلا.
ويحصل الاستغناء ببلوغ سبع سنين.
وقيل : بالاستغناء عن الرضاع (٢).
والمشهور : الأوّل ، لأنّه سنّ التمييز ، فيستغنى عن التعهّد والحضانة ، وهو أحد قولي الشافعي (٣).
ويقرب منه قول مالك حيث جعل التحريم ممتدّا إلى وقت سقوط الأسنان (٤).
__________________
(١) في ص ٣٣٣.
(٢) كما في شرائع الإسلام ٢ : ٥٩.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٣ ، المجموع ٩ : ٣٦١ ، المغني ١٠ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٩ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٦٣ ، بداية المجتهد ٢ : ١٦٨ ، تحفة الفقهاء ٢ : ١١٥.
(٤) بداية المجتهد ٢ : ١٦٨ ، المعونة ٢ : ١٠٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٣ ، المغني ١٠ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٩.