قولي الشافعي ، والأصحّ عنده : البطلان (١).
وكذا الخلاف لو ربح الغاصب في المغصوب ، يكون الربح له أو للمالك؟ (٢).
والحقّ عندنا أنّه إن اشترى بعين المال ، كان للمالك الربح مع الإجازة. وإن لم يجز ، بطل البيع من أصله. وإن اشترى في الذمّة ، فللغاصب الربح ، لأنّه نقد المال دينا عليه.
و ـ لو باع مال أبيه على ظنّ أنّه حيّ وأنّه فضوليّ فظهر بعد العقد أنّه كان ميّتا وأنّ الملك كان للبائع ، فإنّه يصحّ البيع ، لصدوره من المالك في محلّه ، وهو أصحّ قولي الشافعي (٣). وهذا بخلاف ما لو أخرج مالا وقال : إن مات مورّثي فهذا زكاة ما ورثته منه ، وكان قد ورث ، فإنّه لا يجزئه ، لأنّ النيّة شرط في الزكاة ، ولم يبن نيّته على أصل ، أمّا البيع فلا حاجة له إلى النيّة.
والثاني للشافعي : البطلان ، فإنّه وإن كان منجّزا في الصورة إلاّ أنّه معلّق في المعنى. والتقدير : إن مات مورّثي فقد بعتك. ولأنّه كالعابث حيث باشر العقد مع اعتقاده (٤) أنّه لغيره ، والعبث لا عبرة به في نظر الشرع (٥).
__________________
(١) الوسيط ٣ : ٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢ ، المجموع ٩ : ٢٦٠.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣.
(٣) الوسيط ٣ : ٢٣ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢ ، المجموع ٩ : ٢٦١.
(٤) في « ق ، ك » : اعتقاد.
(٥) الوسيط ٣ : ٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢ ـ ٢٣ ، المجموع ٩ : ٢٦١.