قائمة الکتاب
أبواب الجماعة وأحكامها
أبواب صلاة العيدين
أبواب صلاة الكسوف
أبواب الصلاة على الأموات
توجيه ما دل على زيادة التكبيرات على الخمس
٤٠٣
إعدادات
إستقصاء الإعتبار [ ج ٧ ]
إستقصاء الإعتبار [ ج ٧ ]
المؤلف :الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :486
تحمیل
عن الصادق عليهالسلام ، أنّه قال : « لمّا مات آدم عليهالسلام فبلغ إلى الصلاة عليه فقال هبة الله لجبرئيل : تقدّم يا رسول الله فصلّ على نبي الله ، فقال جبرئيل عليهالسلام : إنّ الله أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدّم أبرار ولده وأنت من أبرّهم ، فتقدّم فكبر خمساً عدّة الصلوات التي فرضها الله عزّ وجلّ على امّة محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهي السنّة الجارية في ولده إلى يوم القيامة » (١).
وهذا الخبر ربما يقتضي الوجوب وإنْ كان في البين كلام ، غير أنّ عدم الخلاف يسهّل الخطب. ومن هنا يعلم أنّ ما عساه يقال من أنّ بعض الأخبار الدالّة على أنّ صلاة الجنازة استغفار (٢) (٣) ، لا يخلو من دلالة على عدم وجوب ما سوى المذكور ؛ يدفعه ما ذكرناه ، مضافاً إلى وجوب غير ما ذكر بلا ريب فيما يعلم.
وبالجملة : فالمقصود ممّا قلناه مجرّد التنبيه على حقيقة الحال ، ليتّضح ما يأتي من المقال.
أمّا السابع : فما ذكره الشيخ في توجيهه أوّلاً لا يخلو من وجاهة وإنْ بعد عن الظاهر.
أمّا ما قاله من حمل الأربع على التقية فقد يتوجه عليه أنّ الخبر إذا كان واحداً فحمل بعضه على التقية والبعض على وجهٍ يوافق المذهب الحقّ مستبعد.
وجوابه أنّ من أهل الخلاف من قال بالخمس (٤) ، على ما يقتضيه
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٠٠ / ٤٦٨ ، الوسائل ٣ : ٧٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ١٣.
(٢) الوسائل ٣ : ٥٩ أبواب صلاة الجنازة ب ١.
(٣) في « فض » زيادة : ونحو ذلك.
(٤) حكاه في شرح النووي عن ابن أبي ليلى ، ( إرشاد الساري ٤ ) : ٢٨٥.