الإجماع على الوجوب ، وأسنده إلى العلاّمة في المنتهى (١) ، وعبارة المنتهى المنقولة : وهي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية ، وعليه علماؤنا أجمع (٢). وغير خفي عدم دلالتها على الوجوب ؛ إذ الأدعية الخلاف فيها موجود ، فإنّ المحقّق في الشرائع قال : والدعاء بينهن غير لازم ، ولو قلنا بوجوبه لم نوجب لفظاً (٣).
وما قاله الشهيد رحمهالله في الذكرى من أنّ الأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة ، ولم يصرّح أحد منهم بندبيته ، والمذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب (٤) ؛ لا يخلو من غرابة بعد قول المحقّق.
فإنْ قلت : ما وجه عدم دلالة الأخبار على الوجوب؟
قلت : لأنّ الأوّل يدلّ على أنّ التكبيرات خمس ، وهذا لا يستفاد منه الوجوب ، إلاّ بتقدير إرادة ( التكبير الواجب ) (٥) ، وهو غير معلوم.
والثاني : يدلّ على أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كبّر خمساً ، والتأسّي إنّما يجب فيما علم وجهه عند المحققين.
والثالث : كالأوّل.
والرابع : كالثاني.
والخامس : والسادس كذلك (٦).
نعم روى الصدوق في الفقيه بطريقه الصحيح عن عبد الله بن سنان ،
__________________
(١) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٤٣١.
(٢) المنتهى ١ : ٤٥١.
(٣) الشرائع ١ : ١٠٦.
(٤) الذكرى ١ : ٤٣٣.
(٥) بدل ما بين القوسين في « رض » : التكبيرات الوجوب.
(٦) أي كالأوّل.