عنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات ، فإذا كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر ، وإنما جُعلت ركعتين لمكان الخطبتين ».
عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة قال : حثّنا أبو عبد الله عليهالسلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنّه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك؟ فقال : « لا (١) ، إنّما عنيت عندكم ».
محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن بكير قال : حدّثني زرارة ، عن عبد الملك ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « مثلك يهلك ولم يصلّ فريضة فرضها الله عليك » (٢) قال : قلت : كيف أصنع؟ قال (٣) : « صلّوا جماعة ، يعني صلاة الجمعة ».
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، ( عن محمّد ) (٤) بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام قال : « لا جمعة إلاّ في مصر يقام فيه الحدود ».
فالوجه في هذا الخبر التقية ؛ لأنّه موافق لمذاهب كثير من العامة ، وكذلك :
ما رواه محمّد بن أحمد ( بن يحيى ) (٥) ، عن أبي جعفر ، عن
__________________
(١) لفظة : لا ، ليست في النسخ ، أثبتناها من الاستبصار ١ : ٤٢٠ / ١٦١٥ ، والتهذيب ٣ : ٢٣٩ / ٦٣٥.
(٢) لفظة : عليك ، ليست في الاستبصار ١ : ٤٢٠ / ١٦١٦. والتهذيب ٣ : ٢٣٩ / ٦٣٨.
(٣) في الاستبصار ١ : ٤٢٠ / ١٦١٦ زيادة : قال.
(٤) ما بين القوسين ليس في « رض » و « م ».
(٥) ما بين القوسين ليس في « رض ».