أمّا ما ينقل من دعوى الإجماع على انتفاء العيني حال الغيبة ففيه : أنّ الإجماع لا يخرج عن كونه خبراً مرسلاً ، لأنّ مدعية على ما حكاه جدي قدسسره في الرسالة (١) : المحقق في المعتبر حيث قال : السلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة ، وهو قول علمائنا (٢). وكذلك العلاّمة في التذكرة حيث قال : يشترط في وجوب الجمعة السلطان ونائبه عند علمائنا أجمع (٣). وتبعهما على ذلك بعض المتأخّرين عنهما (٤) وقد ذكر جدي قدسسره في الرسالة ما يقتضي اختصاص الحكم بحال حضوره عليهالسلام (٥).
والوجه فيما قلناه من أنّ هذا الإجماع كالخبر المرسل لأن تحقّقه في زمن مدعية يكاد أن يلحق بالممتنعات العادية ، فلا بُدّ أن يحمل مرادهم على أنّه ثبت عندهم بنقل العدل ، ولمّا لم يعلم الناقل كان الإخبار به كالمرسل.
وما عساه يقال : إنّ هذا يوجب سوء الظن في الناقلين ؛ إذ الظاهر من إطلاقهم العلم بدخول المعصوم ، والحال خلافه.
يمكن الجواب عنه : بالاعتماد منهم على معلومية عدم تحققهم الإجماع إلاّ من جهة الإخبار ، وإذا رجع الأمر إلى الخبر المرسل فالأخبار الواردة في الجمعة على الإطلاق لها نوع ترجيحٍ ؛ إلاّ أن يقال : إنّ كثرة المدعين للإجماع مرجحة. وفيه نظر بيّن ، يعلم وجهه من مراجعة الرسالة.
وقد ذكر العلاّمة في المنتهى : أنّه لو لم يكن الإمام ظاهراً هل يجوز
__________________
(١) رسائل الشهيد : ٧٠.
(٢) المعتبر ٢ : ٢٧٩.
(٣) التذكرة ٤ : ١٤٤.
(٤) جامع المقاصد ٢ : ٣٧١.
(٥) رسائل الشهيد : ٧٢.