مجاز أم لا؟.
قلت : في الاستفادة تأمّل ؛ لأنّ المنفي ليس مطلق الصلاة.
وما عساه يقال : إنّ الأخبار الواردة بكراهة الصلاة في الأوقات تدلّ على أنّ المراد بها غير الجنازة بمعونة هذا الخبر ، فدلّ على عدم دخولها في مطلق الصلاة ، وهو علامة الحقيقة.
يمكن الجواب عنه : بأنّ عدم الدخول بقرينة هذا الخبر لا (١) يفيد المطلوب ، وفي المقام كلام ليس هذا محلّه.
أمّا ما تضمّنه الخبر من الطلوع بين قرني الشيطان فقد قدّمنا فيه القول في المواقيت ، وذكرنا احتمال التقية ، لكن في (٢) هذا الخبر نوع منافرة للتقية ، إلاّ بتكلّف.
وما تضمّنه من الكراهة غير صريح في إرادة المعنى الأُصولي ؛ لوجوده في معنى التحريم في الأخبار ، إلاّ أنّ الحقّ أنّه مشترك ، فلا يستدلّ به على أحد الأمرين ، إلاّ بقرينة.
والرابع : يدلّ من حيث الحصر على أنّ صلاة الجنازة محض الدعاء ، فربما يؤيد كونها مجازاً.
واستشكال هذا بوجوب تكبيرة الإحرام وغيرها يمكن دفعه بأنّه لا مانع من اشتراك (٣) بعض لوازم الصلاة غيرها معها ، والحصر إضافي ، بمعنى أنّ المقصود منها (٤) الاستغفار ، بخلاف غيرها من الصلاة ، فإنّ
__________________
(١) في النسخ : فلا ، والصحيح ما أثبتناه.
(٢) في « فض » زيادة : ذكر.
(٣) في « م » : اشتراط.
(٤) في « م » : منه.