يقضي الصلاة إذا أُغمي عليه؟ قال : « لا ، إلاّ الصلاة التي أفاق فيها ».
الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « يقضى الصلاة التي أفاق فيها ».
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كلّ ما تركته من صلاتك لمرضٍ أُغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت ».
عنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يُغمى عليه ثم يفيق؟ قال : « يقضي ما فاته ، يؤذّن في الأُولى ويقيم في البقية ».
عنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) قال : « يقضيها كلّها ، إنّ أمر الصلاة شديد ».
عنه ، عن عبد الله بن محمّد قال : كتبت إليه : جُعلت فداك روي عن أبي عبد الله عليهالسلام في المريض يُغمى عليه أيّاماً (٢) ، فقال بعضهم : يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه ، وقال بعضهم : يقضي صلاة ثلاثة أيّام ويدع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم : إنّه لا قضاء عليه ، فكتب : « يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه ».
فالوجه في هذه الأخبار ما ذكرناه (٣) من الاستحباب والندب دون الفرض والإيجاب.
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن
__________________
(١) هنا في التهذيب والاستبصار زيادة أشار إليها في ص : ٣٣٣.
(٢) ليست في « رض ».
(٣) في الاستبصار ١ : ٤٥٩ / ١٧٨٦ زيادة : أوّلاً.