فغير معلومة.
والثاني : ربما يدّعى ظهوره على تقدير العمل به في أنّ فوات صلاة الكسوف لا يقتضي القضاء ، سواء استوعب الاحتراق أم لا ، أمّا تناوله للعالم وغيره فقد يتوقف فيه من حيث إنّ الجواب تضمّن الصلاة إذا فاتت ، وربما كان فيه دلالة على عدم العلم ؛ إذ معه يصير الفوات من الإنسان لا منها ، إلاّ أنْ يقال بصدق الفوات على التقديرين ، ويؤيده أنّ السؤال عمّن ترك. وقد يشكل هذا بجواز أنْ يكون الإمام عليهالسلام أراد بيان أنّ الترك موجب للقضاء دون الفوات.
والحقّ أنّ في المقام كلاماً ، لكن الاستدلال بالخبر من شيخنا قدسسره ( وقبله جماعة على ما حكاه في المختلف (١) على عدم وجوب القضاء على الناسي ما لم يستوعب الاحتراق ؛ محلّ تأمّل ، وقد زاد في توجيه الاستدلال به شيخنا قدسسره ) (٢) بأنّ الرواية دلّت على سقوط القضاء مع الفوات مطلقاً ، خرج من ذلك ما إذا استوعب الاحتراق ، فإنّه يجب القضاء بالنصوص الصحيحة فيبقى الباقي (٣).
ولا يخفى على من راجع كلامه أنّ النصوص الصحيحة لم يتقدّم منها إلاّ خبر زرارة ومحمّد بن مسلم الآتي فيه الكلام ، وخبر آخر من الفقيه لم يوصف بالصحّة ، لكن كرّرنا القول في مثله ، ولا أعلم من شيخنا قدسسره الجزم بالصحّة في هذا ، والخبر عن محمّد بن مسلم والفضيل بن يسار أنّهما قالا : قلنا لأبي جعفر عليهالسلام : أتقضى صلاة الكسوف ، ومن أصبح فعلم
__________________
(١) المختلف ٢ : ٢٩٢.
(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٣) المدارك ٤ : ١٣٦.